كتاب البيع
(١)
الجزء الثالث
٥ ص
(٢)
تتمة مبحث البيع
٥ ص
(٣)
القول في شرائط العوضين
٥ ص
(٤)
الشرط الأوّل اعتبار الماليّة و الملكيّة في العوضين
٥ ص
(٥)
حول اشتراط الماليّة
٧ ص
(٦)
حكم الشكّ في ماليّة أحد العوضين
٨ ص
(٧)
كفاية الماليّة العرفيّة
٩ ص
(٨)
النسبة بين المال و الملك
١٠ ص
(٩)
حول اشتراط الملكيّة
١٢ ص
(١٠)
عدم اعتبار السلطنة في صدق البيع
١٢ ص
(١١)
حكم بيع المباحات
١٥ ص
(١٢)
وجوب تحصيل المبيع إذا باع ما ليس له
١٦ ص
(١٣)
حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة
١٩ ص
(١٤)
في الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام (عليه السّلام)
١٩ ص
(١٥)
التحقيق في مفاد آية الأنفال
٢٢ ص
(١٦)
الاحتمالات فيها كثيرة
٢٢ ص
(١٧)
أقسام الأرضين
٢٦ ص
(١٨)
منها الأرض الموات
٢٦ ص
(١٩)
إذن الأئمّة (عليهم السّلام) في التصرّف لمطلق الناس
٢٨ ص
(٢٠)
استعراض الأدلّة على الإذن المطلق
٣٤ ص
(٢١)
حصول الملكيّة لكلّ محيٍ
٣٨ ص
(٢٢)
و منها الأرض العامرة بالأصالة
٤٠ ص
(٢٣)
تملّك ما لا ربّ له بالحيازة
٤٥ ص
(٢٤)
و منها الموات بالعرض
٤٩ ص
(٢٥)
مقتضى الأصل في المقام
٥٥ ص
(٢٦)
حكم الشكّ في موتان الأرض بالأصالة أو لعارض
٥٥ ص
(٢٧)
حكم الشكّ في عمران الأرض بالأصالة أو لعارض
٥٩ ص
(٢٨)
حكم الشكّ في الأرض المملوكة التي عرضها الخراب
٥٩ ص
(٢٩)
و منها ما عرضتها الحياة بعد كونها ميّتة بالأصالة
٦٠ ص
(٣٠)
بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(٣١)
مؤيّدات لعدم ملكيّة الأرض المفتوحة عنوة
٦٦ ص
(٣٢)
بحث في صحّة بيع الأراضي المفتوحة عنوة
٦٨ ص
(٣٣)
التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجيّة
٦٩ ص
(٣٤)
دلالة صحيحة الحلبي على المقصود أيضاً
٧٢ ص
(٣٥)
و منها رواية أبي الربيع الشاميّ
٧٦ ص
(٣٦)
و منها مرسلة حمّاد الطويلة
٧٩ ص
(٣٧)
و منها صحيحة البزنطيّ
٧٩ ص
(٣٨)
الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج
٨٠ ص
(٣٩)
اعتبار إذن الإمام (عليه السّلام) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
٨٣ ص
(٤٠)
البحث عن مفاد آية الخمس
٨٤ ص
(٤١)
الأخبار الدالّة على تخميس الأراضي الخراجيّة
٨٧ ص
(٤٢)
الأخبار المعارضة
٨٨ ص
(٤٣)
كيفيّة الجمع بين الأخبار السابقة
٩٠ ص
(٤٤)
أدلّة اعتبار إذن الإمام في ملكيّة المسلمين
٩٣ ص
(٤٥)
هل تعتبر في الأراضي الخراجيّة الحياة حال الفتح؟
٩٦ ص
(٤٦)
حكم الشكّ في كون الفتح عنوة
١٠٠ ص
(٤٧)
حكم الشكّ في إذن الإمام (عليه السّلام)
١٠٢ ص
(٤٨)
الأمارات المثبتة لتحقّق الإذن و العنوة و الحياة
١٠٤ ص
(٤٩)
حكم أرض العراق
١٠٥ ص
(٥٠)
المراد من «أرض السواد»
١٠٨ ص
(٥١)
حكم التصرّف في أرض العراق و غيره
١١٢ ص
(٥٢)
الشرط الثاني اعتبار كون العوضين ملكاً طلقاً
١١٥ ص
(٥٣)
بيان المراد من الطلقيّة
١١٧ ص
(٥٤)
مسألة في عدم جواز بيع الوقف
١٢١ ص
(٥٥)
ماهيّة الوقف
١٢١ ص
(٥٦)
المختار في تعريف الوقف
١٢٥ ص
(٥٧)
أدلّة عدم جواز بيع الوقف
١٢٧ ص
(٥٨)
الاستدلال بعدم كونه ملكاً للواقف و لا للموقوف عليه
١٢٧ ص
(٥٩)
وجه عدم كون الواقف مالكاً
١٢٧ ص
(٦٠)
ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه
١٢٩ ص
(٦١)
حول كلام صاحب الجواهر في المقام
١٣٠ ص
(٦٢)
تقريب لملكيّة الموقوف عليهم
١٣٥ ص
(٦٣)
استدلال الشيخ الأعظم بمكاتبة الصفّار على عدم الجواز
١٣٧ ص
(٦٤)
الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمّة (عليهم السّلام)
١٤٤ ص
(٦٥)
الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي عليّ بن راشد
١٥٠ ص
(٦٦)
التشبث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة
١٥٧ ص
(٦٧)
تقريب البطلان لأجل حقّ اللَّه
١٥٧ ص
(٦٨)
تقريب بطلان البيع لأجل حقّ الواقف
١٥٩ ص
(٦٩)
تقريب بطلان البيع لأجل حقّ البطون اللاحقة
١٦١ ص
(٧٠)
بحث في بطلان الوقف بمجرّد جواز بيعه
١٦٧ ص
(٧١)
هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا؟
١٧٤ ص
(٧٢)
أقسام الوقف و أحكامها
١٧٧ ص
(٧٣)
مقتضى الأصل في المقام
١٧٨ ص
(٧٤)
بيع الأوقاف العامّة من شؤون ولاية الفقيه
١٨١ ص
(٧٥)
كلام كاشف الغطاء في عدم صحّة بيع الوقف العامّ
١٨٣ ص
(٧٦)
مسوّغات بيع الوقف الخاصّ
١٨٧ ص
(٧٧)
الصورة الأُولى ما إذا خرب الوقف
١٨٧ ص
(٧٨)
تقرير مقتضي بيع الوقف على مبنى صاحب «الجواهر» و غيره
١٩٢ ص
(٧٩)
تقريب المقتضي على المسلك الحقّ
١٩٣ ص
(٨٠)
بيان أنحاء الوقف
١٩٦ ص
(٨١)
استدلال الشيخ الأعظم على جواز البيع عند طروّ الخراب
١٩٨ ص
(٨٢)
تأييد الشيخ الأعظم لجواز البيع و دفعه
٢٠٠ ص
(٨٣)
وجوب تبديل الوقف إلى ما يقبل البقاء
٢٠٣ ص
(٨٤)
عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة
٢٠٦ ص
(٨٥)
عدم صيرورة بدل الموقوفة وقفاً بالتبديل
٢٠٩ ص
(٨٦)
التفصيل في وجوب شراء المماثل
٢١٣ ص
(٨٧)
بيع الأوقاف بيد الحاكم لا المتولّي المنصوب
٢١٦ ص
(٨٨)
تحديد المتصدّي لبيع الأوقاف الخاصّة
٢١٨ ص
(٨٩)
الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره
٢٢٤ ص
(٩٠)
حكم عروض الخراب على بعض الوقف
٢٢٧ ص
(٩١)
حكم الصور الباقية لسقوط المنفعة
٢٣٠ ص
(٩٢)
الصورة الثانية ما إذا كان البيع أنفع و أعود للموقوف عليه
٢٣٣ ص
(٩٣)
المراد بانقطاع الوقف و دوامه
٢٣٦ ص
(٩٤)
الاستدلال بمكاتبة الحميري على جواز البيع عند الأنفعيّة
٢٣٩ ص
(٩٥)
الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار و جوابه
٢٤٣ ص
(٩٦)
الصورة الثالثة أن يشترط الواقف بيعه لجهة من الجهات حسبما يشترط
٢٤٥ ص
(٩٧)
عدم مخالفة الاشتراط لماهيّة الوقف
٢٤٦ ص
(٩٨)
دلالة صحيحة ابن الحجّاج على صحّة الشرط
٢٥١ ص
(٩٩)
الصورة الرابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً
٢٥٥ ص
(١٠٠)
حكم الخلاف بين أرباب الوقف
٢٥٧ ص
(١٠١)
صحّة الوقف المنقطع
٢٦٢ ص
(١٠٢)
الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار على صحّة الوقف المنقطع
٢٦٤ ص
(١٠٣)
جواز بيع الوقف المنقطع
٢٦٦ ص
(١٠٤)
مختار الشيخ الأعظم و الجواب عنه
٢٦٨ ص
(١٠٥)
مسألة في بيع الرهن
٢٧١ ص
(١٠٦)
التمسّك بالعمومات لصحّة بيع الرهن موقوفاً على الإجازة
٢٧٣ ص
(١٠٧)
كلام المحقّق التستري و ما يرد عليه
٢٧٧ ص
(١٠٨)
جريان نزاع الكشف و النقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن
٢٨٠ ص
(١٠٩)
فكّ الرهن مصحّح للمعاملة
٢٨٣ ص
(١١٠)
هل الفكّ ناقل أو كاشف؟
٢٨٤ ص
(١١١)
الشرط الثالث اعتبار القدرة على التسليم في العوضين
٢٨٩ ص
(١١٢)
الاستدلال بحديث الغرر على اعتبار القدرة على التسليم
٢٩١ ص
(١١٣)
بيان المعاني المذكورة للغرر
٢٩٥ ص
(١١٤)
الروايتان الناهيتان عن بيع الغرر
٢٩٩ ص
(١١٥)
الاستدلال بحديث «لا تبع » على اعتبار القدرة على التسليم
٣٠١ ص
(١١٦)
بحث في أنّ المستفاد من الحديثين بطلان العقد أم لا
٣٠٥ ص
(١١٧)
هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع؟
٣٠٩ ص
(١١٨)
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام
٣١٢ ص
(١١٩)
استظهار القدرة على التسليم من حين العقد
٣١٥ ص
(١٢٠)
اعتبار العلم بالقدرة على التسلّم لو كان المستند حديث الغرر
٣١٧ ص
(١٢١)
جواب الإشكال عن اعتبار القدرة على التسليم في الفضوليّ
٣١٩ ص
(١٢٢)
هل تعتبر القدرة على التسليم في الصرف و السلم؟
٣٢١ ص
(١٢٣)
بطلان كون الشرط هو القدرة المعلومة
٣٢٥ ص
(١٢٤)
حكم بيع الآبق
٣٢٧ ص
(١٢٥)
محتملات موثّقة سَماعة و بيان الحقّ منها
٣٢٩ ص
(١٢٦)
صحيحة النخّاس و محتملاتها
٣٣٤ ص
(١٢٧)
صحّة بيع الآبق مع الضميمة إن كانت السلعة واحدة
٣٣٦ ص
(١٢٨)
النسبة بين روايتي النخّاس و سماعة و بين حديث «كل مبيع »
٣٣٧ ص
(١٢٩)
اعتبار القدرة في جميع المعاملات
٣٣٨ ص
(١٣٠)
الشرط الرابع اعتبار العلم بقدر الثمن و المثمن
٣٤٣ ص
(١٣١)
مسألة في العلم بقدر الثمن
٣٤٥ ص
(١٣٢)
الاولى اشتراط العلم بقدر الثمن
٣٤٥ ص
(١٣٣)
الثانية حكم ما إذا باع بحكم المشتري
٣٤٩ ص
(١٣٤)
تأويلات صحيحة النخّاس
٣٥٠ ص
(١٣٥)
مسألة في العلم بقدر المثمن
٣٥٣ ص
(١٣٦)
الكلام في ذيل صحيحة الحلبيّ
٣٥٥ ص
(١٣٧)
الاستدلال بروايات اخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن
٣٥٨ ص
(١٣٨)
لزوم الأخذ بعنواني الغرر و المجازفة
٣٦١ ص
(١٣٩)
المراد من البيع مجازفة
٣٦٣ ص
(١٤٠)
جواز بيع المكيل بالوزن و بالعكس
٣٦٥ ص
(١٤١)
جواز التبديل بشرط التعارف
٣٦٧ ص
(١٤٢)
اختلاف المقاييس باختلاف الأمتعة
٣٧٠ ص
(١٤٣)
هل المناط في المكيليّة و الموزونيّة بعصر النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
٣٧١ ص
(١٤٤)
موضوعيّة المكيل و الموزون إثباتاً
٣٧٥ ص
(١٤٥)
حكم الشكّ في المكيليّة و الموزونيّة
٣٧٨ ص
(١٤٦)
مسألة في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع
٣٨٥ ص
(١٤٧)
هل أنّ إخبار البائع بالكيل يوجب صحّة المعاملة؟
٣٩٠ ص
(١٤٨)
بحث في روايات الباب ثبوتاً و إثباتاً
٣٩٣ ص
(١٤٩)
حكم مخالفة قول البائع للواقع
٣٩٦ ص
(١٥٠)
ثبوت خيار التبعّض عند كذب البائع
٤٠٠ ص
(١٥١)
مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء
٤٠٣ ص
(١٥٢)
مسألة في وجوه بيع صاعٍ من الصبرة
٤٠٧ ص
(١٥٣)
الأوّل أن يبيع ذلك على نحو الكسر المشاع
٤٠٧ ص
(١٥٤)
حول ابتناء المحقّق النائيني المسألة على الجزء لا يتجزأ
٤٠٨ ص
(١٥٥)
التحقيق في المقام
٤١٢ ص
(١٥٦)
الثاني من الوجوه الفرد المنتشر
٤١٥ ص
(١٥٧)
النصوص الموهمة لتعلّق الحكم بالفرد المنتشر و المردّد
٤١٦ ص
(١٥٨)
تخيّل كون العلم الإجمالي من قبيل المتعلّق بالفرد المنتشر
٤١٩ ص
(١٥٩)
الثالث من الوجوه الكلّي في المعيّن
٤٢١ ص
(١٦٠)
مسألة في أنّ المراد من الصاع هو الكلّي في المعيّن
٤٢٧ ص
(١٦١)
آثار القول بكون المبيع كليّاً في المعيّن
٤٢٩ ص
(١٦٢)
ثبوت التخيير للبائع لا المشتري
٤٢٩ ص
(١٦٣)
انحصار حقّ المشتري بالباقي بعد التلف
٤٣١ ص
(١٦٤)
اختصاص النماءات بالبائع
٤٣٣ ص
(١٦٥)
اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل
٤٣٣ ص
(١٦٦)
حكم قبض المشتري لجميع الصبرة
٤٣٦ ص
(١٦٧)
حكم ما لو باع ثمرة بستان و استثنى منها أرطالًا معلومة
٤٣٩ ص
(١٦٨)
الفرق بين تراكيب الجمل الاستثنائيّة عرفاً
٤٤١ ص
(١٦٩)
توجيه الشيخ الأعظم للمشهور و الجواب عنه
٤٤٥ ص
(١٧٠)
الفرق بين بيع صاع من الصبرة و المستثنى في بيع الثمرة
٤٤٧ ص
(١٧١)
أقسام بيع الصبرة
٤٤٩ ص
(١٧٢)
حكم الشكّ في الاشتمال مع كون المبيع كلّياً في المعيّن
٤٥٢ ص
(١٧٣)
حكم بيع جميع الصبرة كلّ صاع بكذا
٤٥٦ ص
(١٧٤)
مسألة في بيع العين المشاهدة قبل العقد
٤٥٩ ص
(١٧٥)
حكم الصور الأُخرى
٤٦١ ص
(١٧٦)
ثبوت خيار تخلّف الشرط للمشتري مع انكشاف التغيّر
٤٦٤ ص
(١٧٧)
حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم
٤٦٥ ص
(١٧٨)
فرعان
٤٦٧ ص
(١٧٩)
الأوّل فيما لو اختلف البائع و المشتري في التغيّر
٤٦٧ ص
(١٨٠)
تشخيص المدّعى و المنكر موكولان إلى العرف
٤٦٧ ص
(١٨١)
العبرة في تشخيص المدّعى و المنكر بمصبّ الدعوى
٤٦٩ ص
(١٨٢)
ليس للقاضي إلّا استماع الدعوى
٤٦٩ ص
(١٨٣)
صور الاختلاف و أحكامها
٤٧٠ ص
(١٨٤)
وجوه تقديم قول المشتري
٤٧٢ ص
(١٨٥)
كلام الشهيد في وجه تقديم قول المشتري
٤٧٢ ص
(١٨٦)
كلام الشيخ و ابن إدريس في وجه تقديم قول المشتري
٤٧٧ ص
(١٨٧)
كلام العلّامة في وجه تقديم قول المشتري
٤٧٨ ص
(١٨٨)
مختار الشيخ في المقام و الإيراد عليه
٤٨٠ ص
(١٨٩)
حول كلام العلّامة في التذكرة
٤٨٣ ص
(١٩٠)
نقد لكلام المحقّق الكركي
٤٨٤ ص
(١٩١)
في ابتناء الشيخ الأعظم المسألة على بناء المتعاملين
٤٨٦ ص
(١٩٢)
منع الشيخ الأعظم من التمسّك بأصالة اللزوم و ما فيه
٤٩٢ ص
(١٩٣)
منع الشيخ الأعظم من التمسّك بالعمومات لإثبات لزوم العقد
٤٩٥ ص
(١٩٤)
حكم صورة دعوى البائع للتغيّر الموجب لخياره
٤٩٩ ص
(١٩٥)
الفرع الثاني في حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على البيع و تأخّره
٥٠٠ ص
(١٩٦)
حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على القبض و تأخّره
٥٠١ ص
(١٩٧)
حكم الاختلاف في تلف المبيع
٥٠٢ ص
(١٩٨)
مختار المحقّق الأصفهاني في الجامع
٥٠٥ ص
(١٩٩)
مسألة في اعتبار اختبار أوصاف المبيع
٥٠٧ ص
(٢٠٠)
الروايات المؤيّدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف
٥١١ ص
(٢٠١)
الروايات الظاهرة في صحّة المعاملة مع جهالة الأوصاف
٥١٤ ص
(٢٠٢)
موارد الشكّ في الصحّة و العيب و كيفيّة رفع الغرر
٥١٦ ص
(٢٠٣)
قيام السيرة العقلائيّة على التعامل مع احتمال العيب
٥١٧ ص
(٢٠٤)
مسألة في صحّة بيع ما يفسده الاختبار
٥٢١ ص
(٢٠٥)
حكم ما لو تبيّن فساد المبيع
٥٢٢ ص
(٢٠٦)
ثمرة النزاع المتقدّم
٥٢٦ ص
(٢٠٧)
حكم البراءة من عيب ما لا قيمة لمكسوره
٥٢٨ ص
(٢٠٨)
مسألة في جواز بيع المسك في فأرته
٥٣٠ ص
(٢٠٩)
مسألة في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة
٥٣١ ص
(٢١٠)
حكم ما لو كان شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال
٥٣٤ ص
(٢١١)
النصوص الواردة في بيع الألبان في الضروع
٥٣٥ ص
(٢١٢)
صحّة بيع الحمل مع ضمّ الأصواف
٥٤٠ ص
(٢١٣)
جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب
٥٤٣ ص
(٢١٤)
تحديد مراد العلّامة في القواعد
٥٤٨ ص
(٢١٥)
استظهار صاحب «الجواهر» في البيع مع الضميمة
٥٥١ ص
(٢١٦)
مسألة في الإندار
٥٥٣ ص
(٢١٧)
بيان معقد إجماع فخر الدين (قدّس سرّه)
٥٥٧ ص
(٢١٨)
الروايات الدالّة على جواز الإندار
٥٥٨ ص
(٢١٩)
احتمالات موثّقة حنان
٥٦٦ ص
(٢٢٠)
و أمّا على المختار، فيقع الكلام في أمرين
٥٦٨ ص
(٢٢١)
اعتبار كون البيع في الظرف متعارفاً
٥٦٨ ص
(٢٢٢)
اعتبار رضا المتعاملين بالإندار
٥٧١ ص
(٢٢٣)
عدم جواز الإندار بما يحتمل الزيادة لا النقيصة
٥٧٤ ص
(٢٢٤)
حكم التمسّك بالأصل العملي عند الإندار
٥٧٦ ص
(٢٢٥)
مسألة في صور بيع المظروف مع ظرفه و أحكامها
٥٨١ ص
(٢٢٦)
خاتمة
٥٨٥ ص
(٢٢٧)
الأمر الأوّل في حكم تعلّم الأحكام
٥٨٧ ص
(٢٢٨)
تعلّم الأحكام المبتلى بها واجب عقلي غيري
٥٨٧ ص
(٢٢٩)
عدم استفادة الوجوب الشرعي من الروايات الواردة في المقام
٥٨٩ ص
(٢٣٠)
الأمر الثاني في كراهة تلقّي الركبان
٥٩٣ ص
(٢٣١)
كراهة التجارة عن تلقّ لأنفس الاستقبال
٥٩٧ ص
(٢٣٢)
ارتفاع الكراهة بالوصول إلى أربعة فراسخ
٥٩٩ ص
(٢٣٣)
صحّة المعاملة مع التلقّي
٥٩٩ ص
(٢٣٤)
الأمر الثالث في حرمة الاحتكار
٦٠١ ص
(٢٣٥)
مناقشة التحديد الوارد في موثّقة السكوني
٦٠٨ ص
(٢٣٦)
بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها
٦١٠ ص
(٢٣٧)
تحريم احتكار الطعام و إن لم يملكه بالاشتراء
٦١١ ص
(٢٣٨)
إجبار المحتكر على البيع عند الامتناع و التسعير عند الإجحاف
٦١٢ ص
(٢٣٩)
الفهارس العامّة
٦١٥ ص
(٢٤٠)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦١٧ ص
(٢٤١)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦٢٠ ص
(٢٤٢)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٦٣٠ ص
(٢٤٣)
4- فهرس الأعلام
٦٣٣ ص
(٢٤٤)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٤٢ ص
(٢٤٥)
6- فهرس المحتويات
٦٤٧ ص
 
ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٨ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٧ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٧ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٧ ص
٤٦٠ ص
٤٦٢ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٦ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠٣ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٥ ص
٥١٨ ص
٥٢٣ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٣٢ ص
٥٣٤ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٩ ص
٥٤١ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٨ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٥ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦١ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٨ ص
٥٧١ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٨١ ص
٥٨٣ ص
٥٨٦ ص
٥٨٨ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٥ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص

كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٠ - المراد من «أرض السواد»

التي فتحها عمر، و هي سواد العراق‌ [١].

و الظاهر منه: أنّ سواد العراق غير العراق.

و من الغريب تأييد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) ما أفاده بالمساحة المنقولة، و هي ستّة أو اثنان و ثلاثون ألف ألف جريب‌ [٢]، مع أنّ هذا المقدار في مقابل مساحة العراق، شي‌ء قليل؛ فإنّ مساحته على‌ ما في «جغرافية العراق»: ٤٣٨٤٤٦ كيلومتر مربّع.

و عن «أعلام المنجد»: ٤٤٤٤٤٢ كيلومتر مربّع‌ [٣].

فبناءً على‌ كون الجريب ألف متر مربّع، تصير على التقدير الأوّل: ٤٣٨٤٤٦٠٠٠ جريب، و على الثاني أكثر منه، فمساحته بالنسبة إلى التقدير المتقدّم أي ستّة أو اثنين و ثلاثين ألف ألف جريب أكثر بكثير.

و لو كان الجريب ستّين ذراعاً في ستّين ذراعاً، و هو نصف الذرع، كانت مساحة العراق أيضاً أكثر من التقدير المذكور بكثير.

مع أنّ لازم كون جميع أرض العراق في عصر الفتح معمورة و محياة، أن تكون نفوسها أكثر من العدد المعهود من سكّانها بكثير، و هو واضح الخلاف.

مضافاً إلى‌ أنّ «السواد» إذا كان تمام أرض العراق، يقع التعارض بين‌ صحيحة الحلبيّ‌ [٤] و رواية أبي الربيع‌ [٥] و بين ما تدلّ على‌ أنّ الموات‌


[١] المبسوط ٢: ٣٣.

[٢] المكاسب: ٧٨/ السطر ٢٧.

[٣] المنجد: ٣٤٢ (الطبعة العشرون).

[٤] تقدّم في الصفحة ٧٢.

[٥] تقدّم في الصفحة ٦٦.