كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٢ - مسألة في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة
أصحابنا [١] إلى زمان ابن إدريس، القول: بالصحّة، و عن ابن إدريس [٢] و جمع من المتأخّرين [٣] القول: بالبطلان [٤].
و أمّا التفصيل المتراءى من ظاهر كلام العلّامة (قدّس سرّه) [٥]، الذي فصّله و أوضحه كثير منهم، كالشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٦] و من تبعه [٧]، فهو أجنبيّ عن تلك المسألة؛ فإنّ ما هو المعنون في متون الفقه- بعد القول: ببطلان بيع المجهول أنّ بيعه مع ضمّ ما هو معلوم إليه باطل، أو صحيح، فالمفروض هو بيع المجهول بضميمة.
فجعل بيع المعلوم مع شرط مجهول، أو بيع معلوم متقيّد بمجهول، أو بيعه مع الجهل بتبعاته العرفيّة، أو أجزائه الداخليّة، كلّها أجنبيّة عن المسألة، لا أنّها تفصيل فيها.
نعم، هي مسائل مستقلّة، يصحّ البحث عنها، مثل أن يبحث عن أنّ الغرر هل يختصّ بالبيع، أو يجري في الشروط أيضاً؟
أو أنّ الشرط الغرريّ يوجب بطلان البيع، أو إسراء الغرر إليه أو لا؟
[١] النهاية: ٤٠٠، إصباح الشيعة، ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ١٣: ٢٧٤، غنية النزوع: ٢١٢، الوسيلة: ٢٤٦.
[٢] السرائر ٢: ٣٢٢.
[٣] شرائع الإسلام ٢: ١٣، المختصر النافع: ١١٩، الروضة البهيّة ٣: ٢٨١.
[٤] راجع مفتاح الكرامة ٤: ٢٨٢/ السطر ٢٦.
[٥] تذكرة الفقهاء ١: ٤٩٣/ السطر ٢٧، قواعد الأحكام ١: ١٢٧/ السطر ١٥.
[٦] المكاسب: ٢٠٤/ السطر ٣١.
[٧] منية الطالب ١: ٤١٢ ٤١٣، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٣٢٦/ السطر ٧.