كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٩ - و منها صحيحة البزنطيّ
شراء الآثار.
بل لا يبعد أن يكون السؤال الأوّل أيضاً عن الشراء المعهود بينهم، و تكون كراهته و التعليل؛ لمكان الخراج، فقال السائل: «إنّ الرجل يلتزم بالخراج».
بل لا يبعد أن تكون الأسئلة و الأجوبة في الروايات أو أكثرها مربوطة بالخراج، و ببيع الآثار، لا ببيع الأرض المعلوم أنّها للمسلمين، و تحت سلطة الوالي في تلك الأعصار، كما يظهر من الروايات [١].
و الظاهر أنّ ال «عيب» المشار إليه هو عهدة الخراج، و الحمل على أرض أهل الذمّة [٢] مع التصريح بأنّها أرض الخراج، و أنّها للمسلمين غير مرضيّ.
و منها: مرسلة حمّاد الطويلة
، و
فيها و الأرض التي أُخذت عنوة بخيل أو ركاب، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمّرها و يحييها [٣].
و دلالتها على عدم تملّكها مستقلا و لا بتبع الآثار، لا تنكر، بل هي كالصريحة في ذلك.
و يؤكّدها قوله (عليه السّلام) فيما بعد
و يؤخذ بعد ما بقي من العشر، فيقسم بين الوالي و شركائه الذين هم عمّال الأرض و أكرتها.
إذ لو كانوا مالكين لها و لو بتبع الآثار، لكانوا ملّاك الأرض، لا عمّالها فقط، فتأمّل.
و منها: صحيحة البزنطيّ
، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام) الخراج.
[١] راجع وسائل الشيعة ١٥: ١٥٥، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٧١، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٦، و ١٧: ٣٦٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٢١، الحديث ٤ و ٥ و ٩ و ١٠.
[٢] ملاذ الأخيار ١١: ٢٣٩، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٥١/ السطر ٢.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦٦.