كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٥ - الصورة الثالثة أن يشترط الواقف بيعه لجهة من الجهات حسبما يشترط
الصورة الثالثة أن يشترط الواقف بيعه لجهة من الجهات حسبما يشترط
(١) و يراد بالشرط في المقام، معنى أعمّ من الشرط المصطلح؛ أي مطلق القرار و الجعل، فإنّ الوقف على ما تقدّم من الإيقاعات لا يحتاج إلى القبول [١]، و إن كان مع نفوذ قراره لا يجوز للموقوف عليهم التخطّي عنه، و ليس دليل نفوذه أدلّة نفوذ الشرط إلّا على بعض الوجوه، بل الدليل هو قاعدة تسلّط الناس على أموالهم [٢] و
قوله (عليه السّلام) الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها [٣].
نعم، قد يقف على شخص أو أشخاص، و يشترط عليهم أن يبيعوه عند عروض عارض، و يعملوا في ثمنه بما اشترط، فلا بدّ في نفوذه عليهم من القبول إن قلنا: بخروج الشرط في مثله عن كونه من الشروط الابتدائيّة كما لا يبعد، و حينئذٍ يكون دليل النفوذ أدلّة الشروط.
[١] تقدّم في الصفحة ١٣٠ ١٣١.
[٢] عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٩، و: ٤٥٧/ ١٩٨، بحار الأنوار ٢: ٢٧٢/ ٧.
[٣] الفقيه ٤: ١٧٦/ ٦٢٠، تهذيب الأحكام ٩: ١٢٩/ ٥٥٥، وسائل الشيعة ١٩: ١٧٥ ١٧٦، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ٢، الحديث ١ و ٢.