كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢١ - ماهيّة الوقف
مسألة في عدم جواز بيع الوقف
ماهيّة الوقف
(١) لا يجوز بيع الوقف إجمالًا، و هو ممّا لا إشكال فيه، لكن عدم الجواز، هل هو لمنافاة ماهيّة الوقف للجواز أو لصحّة بيعه، أو لأنّ لازم ماهيّته ذلك، أو لا ذا و لا ذاك، بل لأنّ مقتضى الإجماع أو الأدلّة الشرعيّة ذلك؟
فلا بدّ من بيان ماهيّته أوّلًا حتّى يتّضح الأمر.
و المعروف في تعريفه: تحبيس العين و تسبيل المنفعة [١]، أو إطلاق المنفعة [٢]، فقد نقل عن صاحب «الجواهر» (قدّس سرّه) تبعاً لكاشف الغطاء: أنّ الحبس هو الممنوعيّة عن التصرّفات [٣]، فإذا جاز التصرّف خرج عن الوقفيّة.
[١] المبسوط ٣: ٢٨٦، السرائر ٣: ١٥٢، الوسيلة: ٣٦٩، الجامع للشرائع: ٣٦٩، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٢٦/ السطر ٤٠، انظر مفتاح الكرامة ٩: ٢/ السطر ١٦.
[٢] المهذّب البارع ٣: ٤٧، شرائع الإسلام ٢: ١٦٥، اللّمعة الدمشقية: ٩٩، انظر مفتاح الكرامة ٩: ٢/ السطر ١٣، جواهر الكلام ٢٨: ٢.
[٣] شرح القواعد، كاشف الغطاء: الورقة ٨٥/ السطر ٢٠، (مخطوط)، جواهر الكلام ٢٢: ٣٥٨، انظر المكاسب: ١٦٤/ السطر ١٥ ١٨، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٥٣/ السطر ٣٠.