كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠ - و منها الموات بالعرض
و على الثاني أُجرة مثل الأرض، و يجب عليه تسليمها إلى الأوّل لو طالب بها.
و ما ذكرناه هو مقتضى الجمع العرفيّ بين الروايات، كما هو مقتضى القواعد.
و قبل الرجوع إلى روايات الباب، لا بدّ من الإشارة إلى ما قدّمناه؛ و هو أنّ مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في الأنفال، أنّ ما للإمام (عليه السّلام) من الأراضي، هي التي لا مالك لها، فقد وردت روايات: بأنّ كلّ أرض خربة فهي لرسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و للإمام (عليه السّلام)، كصحيحة حفص بن البختريّ [١] و محمّد بن مسلم [٢] و غيرهما [٣] و روايات كثيرة أُخرى مع قيد و وصف،
كقوله (عليه السّلام) كلّ أرض جلا أهلها [٤].
و
قوله (عليه السّلام) كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها [٥].
و
قوله (عليه السّلام) و ما كان من الأرضين باد أهلها [٦].
[١] الكافي ١: ٥٣٩/ ٣، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٤/ ٣٧٦، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٧، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٣/ ٣٧٣، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٨.
[٤] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٢/ ٣٦٨، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٩.
[٥] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٣/ ٣٧٢، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٧ و ٢٥.
[٦] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٣/ ٣٧١، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٧، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١١.