كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٢ - الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج
و الأوّل أظهر و أنسب؛ لحكمه بالتسوية بين المسلم و الكافر المشتري.
و
كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن شراء أرض أهل الذمّة.
فقال لا بأس بها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم، تؤدّي عنها كما يؤدّون [١].
و قريب منها صحيحته الأُخرى [٢] و الظاهر أنّهما راجعتان إلى أرض الجزية.
و كيف ما كان: فالمتحصّل من جميع الروايات بعد ردّ بعضها إلى بعض، و قرينيّة بعضها على بعض هو عدم جواز بيع الرقبات، و عدم تملّكها مطلقاً، مستقلا كان، أو تبعاً للآثار، و يكون الاشتراء في تلك الأخيرة، كالاشتراء في رواية أبي بردة [٣] و صحيحة الحلبيّ [٤] و نحوها [٥]؛ إذ هي محمولة على أرض الجزية التي هي أرض الخراج أيضاً.
[١] الكافي ٥: ٢٨٣/ ٤، تهذيب الأحكام ٧: ١٤٩/ ٦٦٢، وسائل الشيعة ١٧: ٣٧٠، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٢١، الحديث ٨.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٤٨/ ٦٥٦، وسائل الشيعة ١٥: ١٥٦، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٧١، الحديث ٣، و ١٧: ٣٦٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٢١، الحديث ٧.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦٩، الهامش ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ١٤٧/ ٦٥٢، وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٢١، الحديث ٤، تقدّم في الصفحة ٧٢.
[٥] راجع وسائل الشيعة ١٥: ١٥٦، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٧١، الحديث ٢ و ٣، و ١٧: ٣٦٩ ٣٧٠، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٢١، الحديث ٥ و ٩.