كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٥ - الأمر الثالث في حرمة الاحتكار
و يدلّ عليه أو يؤيّده أيضاً،
مرسلته الأُخرى قال: و قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ [١].
و رواها
الشيخ (قدّس سرّه) بسند جيّد [٢]، بداهة أنّه لا يقال لفاعل المكروه: «إنّه خاطئ».
و
مرسلته الثالثة: و نهى أمير المؤمنين (عليه السّلام) عن الحكرة في الأمصار [٣]
و لو كان الحكم منه سلطانيّاً، يكون- كأحكام رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) متّبعاً إلى الأبد.
و
مرسلته الرابعة: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الجالب مرزوق، و المحتكر ملعون [٤]
و رواها في «الكافي» مسندة [٥].
و يؤيّده
رواية ورّام بن أبي فراس في كتابه، عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، عن جبرئيل، قال اطلعت في النار، فرأيت وادياً في جهنّم يغلي، فقلت: يا مالك، لمن هذا؟
فقال لثلاثة: المحتكرين، و المدمنين الخمر، و القوّادين [٦].
[١] الفقيه ٣: ١٦٩/ ٧٤٩، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ٨.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٥٩/ ٧٠١، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ١٢.
[٣] الفقيه ٣: ١٦٩/ ٧٥٢، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ٢٧.
[٤] الفقيه ٣: ١٦٩/ ٧٥١.
[٥] الكافي ٥: ١٦٥/ ٦، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٤، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ٣.
[٦] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ١١.