كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٠٦ - عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة
و بالجملة: لا بدّ من ملاحظة صلاح الموقوف عليهم في بدل الأوقاف.
عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة
(١) كما اتضح بما ذكرنا في الوقف من أنّه فكّ ملك، لا تمليك [١]: أنّ البدل لا يختصّ بالطبقة الموجودة، سواء كان الوقف على عنوان وحدانيّ ك «الذرّية» أو «الفقراء» أو على عناوين متعدّدة على نعت الوجوب المعلّق، فيكون وقفاً فعلًا على الطبقات، بل و كذا لو كان على نعت الوجوب المشروط، و أغمضنا عن اعتبار التنجيز في الوقف.
أمّا على غير الأخير فواضح.
و أمّا عليه، فلما عرفت: من كفاية ذلك في صدق كونه من المصالح للطبقات المتأخّرة، بعد العلم بأنّه تصل النوبة إليهم فيما بعد [٢]، نظير ما يقال: من وجوب مقدّمة الواجب المشروط مع العلم بتحقّق شرطه [٣].
و على فرض المناقشة في ذلك لا نبالي؛ لأنّ الأوقاف لا تكون من قبيله، بل الفتوى على البطلان و إن كان فيه تأمّل.
و أمّا على مسلك من قال: بأنّ الوقف الخاصّ [٤] أو الوقف مطلقاً تمليك
[١] تقدّم في الصفحة ١٢٤ ١٢٥ و ١٩٨.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٩٨.
[٣] درر الفوائد، المحقّق الحائري: ١٠٨، مناهج الوصول ١: ٣٥٧ ٣٥٨، راجع تهذيب الأُصول ١: ٢٢٩ ٢٣٠.
[٤] قواعد الأحكام: ٢٦٩/ السطر ١٦، جامع المقاصد ٩: ٦٣، مسالك الأفهام ٥: ٣٧٧، المكاسب: ١٦٦/ السطر ٣٣.