كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٣ - مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء
مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء
(١) قالوا: تكفي المشاهدة في مختلف الأجزاء، كالثوب، و الدار، و الغنم.
و عن «التذكرة»: الإجماع عليه [١].
و عن «المبسوط» و «السرائر»: بيع الثوب المشاهد صحيح بلا خلاف [٢].
و في «القواعد»: تكفي المشاهدة في الأرض و الثوب و إن لم يذرعا [٣].
و عن «التحرير»: جواز بيع قطيع الغنم و إن لم يعلم عددها [٤].
و قال في «الجواهر»: و لكن مع ذلك في «شرح الأُستاذ» أنّه بعد ما ذكر ما عليه الأصحاب قال: و الحقّ أنّ قاعدة الغرر مثبتة، لا يسوغ هدمها إلّا بأقوى، و أنّى لنا بذلك [٥]؟! انتهى.
أقول: ما يتعارف بيعه الآن بالمشاهدة على أقسام
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٤٧٠/ السطر ٢٢، مفتاح الكرامة ٤: ٢٣٠/ السطر ٧، المكاسب: ١٩٤/ السطر ٣٢.
[٢] المبسوط ٢: ٧٦، السرائر ٢: ٢٤١، انظر مفتاح الكرامة ٤: ٢٣٠/ السطر ١٠.
[٣] قواعد الأحكام: ١: ١٢٦/ السطر ٣.
[٤] تحرير الأحكام ١: ١٧٧/ السطر ١٧ ١٨، انظر المكاسب: ١٩٤/ السطر ٣٣.
[٥] شرح قواعد الأحكام، كاشف الغطاء: الورقة ٧٧، (مخطوط).