كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠ - إذن الأئمّة (عليهم السّلام) في التصرّف لمطلق الناس
الأنفال، و لنا صفو المال، و هما و اللَّه أوّل من ظلمنا حقّنا في كتاب اللَّه ..
إلى أن قال و إنّ الناس ليتقلّبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهلَ البيت. إلى أن قال اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا.
قال: ثمّ أقبل علينا بوجهه، فقال يا نجيّة، ما على فطرة إبراهيم غيرنا و غير شيعتنا [١].
أمّا ضعف السند، فبجعفر بن محمّد بن حكيم [٢].
و أمّا عدم ظهور الدلالة، فلأنّ قوله (عليه السّلام) إنّ الناس ليتقلّبون في حرام لم يتّضح منه أنّ ذلك لأجل غصب الخمس فقط، أو لأجله مع صفو المال، أو لأجلهما مع الأنفال.
نعم، لا يبعد ظهور قوله (عليه السّلام) اللهمّ إنّا قد أحللنا. إلى آخره، في الحصر بالشيعة، و لا سيّما مع قوله (عليه السّلام) ما على فطرة إبراهيم. إلى آخره، و أمّا التحريم على غيرهم فلا تدلّ عليه.
و
كرواية الثماليّ، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، و فيها إنّ اللَّه جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء، فقال تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ...
إلى أن قال فنحن أصحاب الخمس و الفيء، و قد حرّمناه على جميع
[١] تهذيب الأحكام ٤: ١٤٥/ ٤٠٥، وسائل الشيعة ٩: ٥٤٩، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١٤.
[٢] جعفر بن محمّد بن حكيم: ذكره الشيخ في رجاله مهملًا و ذكر الكشّي عن حمدويه بن نصير عن رجل من أهل الكوفة أنّه ليس بشيء.
انظر رجال الكشّي: ٥٤٥/ ١٠٣١، رجال الطوسي: ٣٤٥/ ١، معجم رجال الحديث ٤: ١٠٩/ ٢٢٥٩.