كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٧ - بيان المراد من الطلقيّة
بيان المراد من الطلقيّة
(١) ثمّ إنّ المحكيّ عن الفاضلين و جمع ممّن تأخّر عنهما في شروط العوضين- بعد الملكيّة كونه طلقاً [١]، و فرّعوا عليه عدم جواز بيع الوقف و الرهن و غيرهما.
و قد فسّرت الطلقيّة تارة: بتمام الملكيّة [٢]، و أُخرى: بتمام السلطنة [٣].
فإن كان المراد من تمام الملكيّة، أن يكون ملكاً محضاً خالصاً عن تعلّق حقّ به، ففيه ما لا يخفى؛ فإنّ العين المستأجرة يجوز بيعها، مع عدم كونها ملكاً محضاً بهذا المعنى.
و إن كان المراد، خلوّها عن الموانع المعدودة المتفرّعة عليه، فهو لا يرجع إلى محصّل، و بهذا يظهر الكلام في التفسير الثاني.
[١] شرائع الإسلام ٢: ١١، قواعد الأحكام ١: ١٢٦/ السطر ١٢، الروضة البهيّة ٣: ٢٥٣، كفاية الأحكام: ٨٩/ السطر الأخير، مستند الشيعة ١٤: ٣٠٧، انظر المكاسب: ١٦٣/ السطر ١٦.
[٢] مقابس الأنوار: ١٣٩/ السطر ٩، جواهر الكلام ٢٢: ٣٥٦/ السطر ١٠.
[٣] المكاسب: ١٦٣/ السطر ١٨، منية الطالب ١: ٣٤٤/ السطر ٨.