كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٠ - جريان نزاع الكشف و النقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن
ثمّ إنّه (قدّس سرّه) تمسّك بأُمور في ضمن الإشكال و الردّ [١]، قد مرّ الجواب عنها في الفضوليّ [٢]. إلى أن قال ما حاصله: فالذي يظهر من تتبّع الأدلّة، أنّ عقد الأصيل لا يقع على وجهين، بل يكون إمّا فاسداً، أو صحيحاً [٣].
و فيه: أنّه على فرض أنّ التتبّع في الموارد الخاصّة كان حاصله ذلك، لكن لم يدلّ دليل على عدم وقوع عقد المالك مراعًى بالإجازة، فمقتضى العمومات صحّته.
جريان نزاع الكشف و النقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن
(١) ثمّ إنّه وقع الكلام من الأعلام: في جريان نزاع الكشف في المقام:
فمن قائل: إنّ مقتضى القاعدة هاهنا الكشف، و في الفضوليّ النقل؛ لأنّ العقد هاهنا عقد المالك ابتداءً، و مقتضى عموم دليل أَوْفُوا. [٤] الكشف، بعد عدم القطع بخروج ما عدا صورة عدم لحوق الإجازة رأساً [٥]، و يظهر جوابه ممّا يأتي [٦].
و من قائل: بعدم جريان النزاع في المقام [٧].
[١] مقابس الأنوار: ١٩٠/ السطر ١٤ و ما بعده.
[٢] تقدّم في الجزء الثاني: ٢٥٣.
[٣] مقابس الأنوار: ١٩٠/ السطر ٢٤.
[٤] المائدة (٥): ١.
[٥] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني: ١٩١/ السطر ٢٤.
[٦] راجع ما يأتي في الصفحة ٢٨١ و ما بعدها.
[٧] انظر منية الطالب ١: ٣٧٥/ السطر ٤، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٩٨/ السطر ١٠.