كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١ - إذن الأئمّة (عليهم السّلام) في التصرّف لمطلق الناس
الناس ما خلا شيعتنا [١].
فإنّ الظاهر من الفيء فيها هو الخمس؛ لاستشهاده بالآية، و قوله (عليه السّلام) لنا سهاماً ثلاثة.
و أمّا قوله (عليه السّلام) فنحن أصحاب الخمس و الفيء، و قد حرّمناه فالظاهر- بقرينة ما تقدّم، و إرجاع الضمير المفرد إليه وحدتهما.
و كيف كان: هي ضعيفة السند [٢] و الدلالة.
و أمّا
صحيحة الفضيل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، و فيها قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) لفاطمة (سلام اللَّه عليها): أحلّي نصيبك من الفيء لآباء شيعتنا [٣]
فالظاهر منها هو فدك، و هي لم تكن مواتاً.
نعم، في رواية عليّ بن أسباط [٤] تحديده بحدود دخل فيها كثير من
[١] الكافي ٨: ٢٨٥/ ٤٣، وسائل الشيعة ٩: ٥٥٢، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١٩، جامع أحاديث الشيعة ٨: ٥٩٦، كتاب الخمس، أبواب من يستحقّ الخمس، الباب ٧، الحديث ١٧٠٢.
[٢] رواها الكليني عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة. الرواية ضعيفة بعليّ بن العبّاس فإنّه ضعّفه النجاشي، و بالحسن بن عبد الرحمن فإنّه مهمل في كتب الرجال.
انظر رجال النجاشي: ٢٥٥/ ٦٦٨، رجال الطوسي: ١٦٧/ ٢٤، معجم رجال الحديث ٣٧٢/ ٢٨٩١، و ١٢: ٦٧/ ٨٢٢٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ١٤٣/ ٤٠١، وسائل الشيعة ٩: ٥٤٧، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١٠.
[٤] الكافي ١: ٥٤٣/ ٥، تهذيب الأحكام ٤: ١٤٨/ ٤١٤، وسائل الشيعة ٩: ٥٢٥، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٥.