كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٧ - الأخبار الدالّة على تخميس الأراضي الخراجيّة
أخماسها للغانمين [١]، كما هو المتفاهم من الآية.
الأخبار الدالّة على تخميس الأراضي الخراجيّة
و تدلّ عليه أيضاً جملة من الروايات:
كرواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه، و أنّ محمّداً رسول اللَّه، فإنّ لنا خمسه، و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا [٢].
و
رواية ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الغنيمة قال يخرج منه الخمس، و يقسم ما بقي على من قاتل عليه و ولي ذلك [٣].
و ما
عن «تفسير النعمانيّ» و فيها أمّا وجه الإمارة فقوله وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ .. إلى أن قال فجعل للَّه خمس الغنائم، و الخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين إلى آخرها [٤].
فمقتضى العموم و الإطلاق فيها و في جملة أُخرى [٥] أنّ الخمس في جميع
[١] تقدّم في الصفحة ٨٤.
[٢] الكافي ١: ٥٤٥/ ١٤، وسائل الشيعة ٩: ٤٨٧، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٢، الحديث ٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٢/ ٣٦٩، وسائل الشيعة ٩: ٤٨٩، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٢، الحديث ١٠.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٤٩٠ ٤٩١، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٢، الحديث ١٢، المحكم و المتشابه: ٥٧.
[٥] راجع وسائل الشيعة ٩: ٤٨٥ ٤٨٨، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٢، الحديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٩.