كتاب البيع
(١)
الجزء الثالث
٥ ص
(٢)
تتمة مبحث البيع
٥ ص
(٣)
القول في شرائط العوضين
٥ ص
(٤)
الشرط الأوّل اعتبار الماليّة و الملكيّة في العوضين
٥ ص
(٥)
حول اشتراط الماليّة
٧ ص
(٦)
حكم الشكّ في ماليّة أحد العوضين
٨ ص
(٧)
كفاية الماليّة العرفيّة
٩ ص
(٨)
النسبة بين المال و الملك
١٠ ص
(٩)
حول اشتراط الملكيّة
١٢ ص
(١٠)
عدم اعتبار السلطنة في صدق البيع
١٢ ص
(١١)
حكم بيع المباحات
١٥ ص
(١٢)
وجوب تحصيل المبيع إذا باع ما ليس له
١٦ ص
(١٣)
حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة
١٩ ص
(١٤)
في الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام (عليه السّلام)
١٩ ص
(١٥)
التحقيق في مفاد آية الأنفال
٢٢ ص
(١٦)
الاحتمالات فيها كثيرة
٢٢ ص
(١٧)
أقسام الأرضين
٢٦ ص
(١٨)
منها الأرض الموات
٢٦ ص
(١٩)
إذن الأئمّة (عليهم السّلام) في التصرّف لمطلق الناس
٢٨ ص
(٢٠)
استعراض الأدلّة على الإذن المطلق
٣٤ ص
(٢١)
حصول الملكيّة لكلّ محيٍ
٣٨ ص
(٢٢)
و منها الأرض العامرة بالأصالة
٤٠ ص
(٢٣)
تملّك ما لا ربّ له بالحيازة
٤٥ ص
(٢٤)
و منها الموات بالعرض
٤٩ ص
(٢٥)
مقتضى الأصل في المقام
٥٥ ص
(٢٦)
حكم الشكّ في موتان الأرض بالأصالة أو لعارض
٥٥ ص
(٢٧)
حكم الشكّ في عمران الأرض بالأصالة أو لعارض
٥٩ ص
(٢٨)
حكم الشكّ في الأرض المملوكة التي عرضها الخراب
٥٩ ص
(٢٩)
و منها ما عرضتها الحياة بعد كونها ميّتة بالأصالة
٦٠ ص
(٣٠)
بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(٣١)
مؤيّدات لعدم ملكيّة الأرض المفتوحة عنوة
٦٦ ص
(٣٢)
بحث في صحّة بيع الأراضي المفتوحة عنوة
٦٨ ص
(٣٣)
التحقيق في الروايات الواردة في الأراضي الخراجيّة
٦٩ ص
(٣٤)
دلالة صحيحة الحلبي على المقصود أيضاً
٧٢ ص
(٣٥)
و منها رواية أبي الربيع الشاميّ
٧٦ ص
(٣٦)
و منها مرسلة حمّاد الطويلة
٧٩ ص
(٣٧)
و منها صحيحة البزنطيّ
٧٩ ص
(٣٨)
الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج
٨٠ ص
(٣٩)
اعتبار إذن الإمام (عليه السّلام) في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين
٨٣ ص
(٤٠)
البحث عن مفاد آية الخمس
٨٤ ص
(٤١)
الأخبار الدالّة على تخميس الأراضي الخراجيّة
٨٧ ص
(٤٢)
الأخبار المعارضة
٨٨ ص
(٤٣)
كيفيّة الجمع بين الأخبار السابقة
٩٠ ص
(٤٤)
أدلّة اعتبار إذن الإمام في ملكيّة المسلمين
٩٣ ص
(٤٥)
هل تعتبر في الأراضي الخراجيّة الحياة حال الفتح؟
٩٦ ص
(٤٦)
حكم الشكّ في كون الفتح عنوة
١٠٠ ص
(٤٧)
حكم الشكّ في إذن الإمام (عليه السّلام)
١٠٢ ص
(٤٨)
الأمارات المثبتة لتحقّق الإذن و العنوة و الحياة
١٠٤ ص
(٤٩)
حكم أرض العراق
١٠٥ ص
(٥٠)
المراد من «أرض السواد»
١٠٨ ص
(٥١)
حكم التصرّف في أرض العراق و غيره
١١٢ ص
(٥٢)
الشرط الثاني اعتبار كون العوضين ملكاً طلقاً
١١٥ ص
(٥٣)
بيان المراد من الطلقيّة
١١٧ ص
(٥٤)
مسألة في عدم جواز بيع الوقف
١٢١ ص
(٥٥)
ماهيّة الوقف
١٢١ ص
(٥٦)
المختار في تعريف الوقف
١٢٥ ص
(٥٧)
أدلّة عدم جواز بيع الوقف
١٢٧ ص
(٥٨)
الاستدلال بعدم كونه ملكاً للواقف و لا للموقوف عليه
١٢٧ ص
(٥٩)
وجه عدم كون الواقف مالكاً
١٢٧ ص
(٦٠)
ما قيل لدخول الوقف في ملك الموقوف عليه
١٢٩ ص
(٦١)
حول كلام صاحب الجواهر في المقام
١٣٠ ص
(٦٢)
تقريب لملكيّة الموقوف عليهم
١٣٥ ص
(٦٣)
استدلال الشيخ الأعظم بمكاتبة الصفّار على عدم الجواز
١٣٧ ص
(٦٤)
الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمّة (عليهم السّلام)
١٤٤ ص
(٦٥)
الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي عليّ بن راشد
١٥٠ ص
(٦٦)
التشبث لبطلان بيع الوقف بالحقوق الثلاثة
١٥٧ ص
(٦٧)
تقريب البطلان لأجل حقّ اللَّه
١٥٧ ص
(٦٨)
تقريب بطلان البيع لأجل حقّ الواقف
١٥٩ ص
(٦٩)
تقريب بطلان البيع لأجل حقّ البطون اللاحقة
١٦١ ص
(٧٠)
بحث في بطلان الوقف بمجرّد جواز بيعه
١٦٧ ص
(٧١)
هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا؟
١٧٤ ص
(٧٢)
أقسام الوقف و أحكامها
١٧٧ ص
(٧٣)
مقتضى الأصل في المقام
١٧٨ ص
(٧٤)
بيع الأوقاف العامّة من شؤون ولاية الفقيه
١٨١ ص
(٧٥)
كلام كاشف الغطاء في عدم صحّة بيع الوقف العامّ
١٨٣ ص
(٧٦)
مسوّغات بيع الوقف الخاصّ
١٨٧ ص
(٧٧)
الصورة الأُولى ما إذا خرب الوقف
١٨٧ ص
(٧٨)
تقرير مقتضي بيع الوقف على مبنى صاحب «الجواهر» و غيره
١٩٢ ص
(٧٩)
تقريب المقتضي على المسلك الحقّ
١٩٣ ص
(٨٠)
بيان أنحاء الوقف
١٩٦ ص
(٨١)
استدلال الشيخ الأعظم على جواز البيع عند طروّ الخراب
١٩٨ ص
(٨٢)
تأييد الشيخ الأعظم لجواز البيع و دفعه
٢٠٠ ص
(٨٣)
وجوب تبديل الوقف إلى ما يقبل البقاء
٢٠٣ ص
(٨٤)
عدم اختصاص البدل بالطبقة الموجودة
٢٠٦ ص
(٨٥)
عدم صيرورة بدل الموقوفة وقفاً بالتبديل
٢٠٩ ص
(٨٦)
التفصيل في وجوب شراء المماثل
٢١٣ ص
(٨٧)
بيع الأوقاف بيد الحاكم لا المتولّي المنصوب
٢١٦ ص
(٨٨)
تحديد المتصدّي لبيع الأوقاف الخاصّة
٢١٨ ص
(٨٩)
الواقف للبدل هو الحاكم لا غيره
٢٢٤ ص
(٩٠)
حكم عروض الخراب على بعض الوقف
٢٢٧ ص
(٩١)
حكم الصور الباقية لسقوط المنفعة
٢٣٠ ص
(٩٢)
الصورة الثانية ما إذا كان البيع أنفع و أعود للموقوف عليه
٢٣٣ ص
(٩٣)
المراد بانقطاع الوقف و دوامه
٢٣٦ ص
(٩٤)
الاستدلال بمكاتبة الحميري على جواز البيع عند الأنفعيّة
٢٣٩ ص
(٩٥)
الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار و جوابه
٢٤٣ ص
(٩٦)
الصورة الثالثة أن يشترط الواقف بيعه لجهة من الجهات حسبما يشترط
٢٤٥ ص
(٩٧)
عدم مخالفة الاشتراط لماهيّة الوقف
٢٤٦ ص
(٩٨)
دلالة صحيحة ابن الحجّاج على صحّة الشرط
٢٥١ ص
(٩٩)
الصورة الرابعة أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه علماً أو ظنّاً
٢٥٥ ص
(١٠٠)
حكم الخلاف بين أرباب الوقف
٢٥٧ ص
(١٠١)
صحّة الوقف المنقطع
٢٦٢ ص
(١٠٢)
الاستدلال بصحيحة ابن مهزيار على صحّة الوقف المنقطع
٢٦٤ ص
(١٠٣)
جواز بيع الوقف المنقطع
٢٦٦ ص
(١٠٤)
مختار الشيخ الأعظم و الجواب عنه
٢٦٨ ص
(١٠٥)
مسألة في بيع الرهن
٢٧١ ص
(١٠٦)
التمسّك بالعمومات لصحّة بيع الرهن موقوفاً على الإجازة
٢٧٣ ص
(١٠٧)
كلام المحقّق التستري و ما يرد عليه
٢٧٧ ص
(١٠٨)
جريان نزاع الكشف و النقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن
٢٨٠ ص
(١٠٩)
فكّ الرهن مصحّح للمعاملة
٢٨٣ ص
(١١٠)
هل الفكّ ناقل أو كاشف؟
٢٨٤ ص
(١١١)
الشرط الثالث اعتبار القدرة على التسليم في العوضين
٢٨٩ ص
(١١٢)
الاستدلال بحديث الغرر على اعتبار القدرة على التسليم
٢٩١ ص
(١١٣)
بيان المعاني المذكورة للغرر
٢٩٥ ص
(١١٤)
الروايتان الناهيتان عن بيع الغرر
٢٩٩ ص
(١١٥)
الاستدلال بحديث «لا تبع » على اعتبار القدرة على التسليم
٣٠١ ص
(١١٦)
بحث في أنّ المستفاد من الحديثين بطلان العقد أم لا
٣٠٥ ص
(١١٧)
هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع؟
٣٠٩ ص
(١١٨)
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام
٣١٢ ص
(١١٩)
استظهار القدرة على التسليم من حين العقد
٣١٥ ص
(١٢٠)
اعتبار العلم بالقدرة على التسلّم لو كان المستند حديث الغرر
٣١٧ ص
(١٢١)
جواب الإشكال عن اعتبار القدرة على التسليم في الفضوليّ
٣١٩ ص
(١٢٢)
هل تعتبر القدرة على التسليم في الصرف و السلم؟
٣٢١ ص
(١٢٣)
بطلان كون الشرط هو القدرة المعلومة
٣٢٥ ص
(١٢٤)
حكم بيع الآبق
٣٢٧ ص
(١٢٥)
محتملات موثّقة سَماعة و بيان الحقّ منها
٣٢٩ ص
(١٢٦)
صحيحة النخّاس و محتملاتها
٣٣٤ ص
(١٢٧)
صحّة بيع الآبق مع الضميمة إن كانت السلعة واحدة
٣٣٦ ص
(١٢٨)
النسبة بين روايتي النخّاس و سماعة و بين حديث «كل مبيع »
٣٣٧ ص
(١٢٩)
اعتبار القدرة في جميع المعاملات
٣٣٨ ص
(١٣٠)
الشرط الرابع اعتبار العلم بقدر الثمن و المثمن
٣٤٣ ص
(١٣١)
مسألة في العلم بقدر الثمن
٣٤٥ ص
(١٣٢)
الاولى اشتراط العلم بقدر الثمن
٣٤٥ ص
(١٣٣)
الثانية حكم ما إذا باع بحكم المشتري
٣٤٩ ص
(١٣٤)
تأويلات صحيحة النخّاس
٣٥٠ ص
(١٣٥)
مسألة في العلم بقدر المثمن
٣٥٣ ص
(١٣٦)
الكلام في ذيل صحيحة الحلبيّ
٣٥٥ ص
(١٣٧)
الاستدلال بروايات اخرى على اعتبار العلم بقدر المثمن
٣٥٨ ص
(١٣٨)
لزوم الأخذ بعنواني الغرر و المجازفة
٣٦١ ص
(١٣٩)
المراد من البيع مجازفة
٣٦٣ ص
(١٤٠)
جواز بيع المكيل بالوزن و بالعكس
٣٦٥ ص
(١٤١)
جواز التبديل بشرط التعارف
٣٦٧ ص
(١٤٢)
اختلاف المقاييس باختلاف الأمتعة
٣٧٠ ص
(١٤٣)
هل المناط في المكيليّة و الموزونيّة بعصر النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
٣٧١ ص
(١٤٤)
موضوعيّة المكيل و الموزون إثباتاً
٣٧٥ ص
(١٤٥)
حكم الشكّ في المكيليّة و الموزونيّة
٣٧٨ ص
(١٤٦)
مسألة في جواز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع
٣٨٥ ص
(١٤٧)
هل أنّ إخبار البائع بالكيل يوجب صحّة المعاملة؟
٣٩٠ ص
(١٤٨)
بحث في روايات الباب ثبوتاً و إثباتاً
٣٩٣ ص
(١٤٩)
حكم مخالفة قول البائع للواقع
٣٩٦ ص
(١٥٠)
ثبوت خيار التبعّض عند كذب البائع
٤٠٠ ص
(١٥١)
مسألة في كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء
٤٠٣ ص
(١٥٢)
مسألة في وجوه بيع صاعٍ من الصبرة
٤٠٧ ص
(١٥٣)
الأوّل أن يبيع ذلك على نحو الكسر المشاع
٤٠٧ ص
(١٥٤)
حول ابتناء المحقّق النائيني المسألة على الجزء لا يتجزأ
٤٠٨ ص
(١٥٥)
التحقيق في المقام
٤١٢ ص
(١٥٦)
الثاني من الوجوه الفرد المنتشر
٤١٥ ص
(١٥٧)
النصوص الموهمة لتعلّق الحكم بالفرد المنتشر و المردّد
٤١٦ ص
(١٥٨)
تخيّل كون العلم الإجمالي من قبيل المتعلّق بالفرد المنتشر
٤١٩ ص
(١٥٩)
الثالث من الوجوه الكلّي في المعيّن
٤٢١ ص
(١٦٠)
مسألة في أنّ المراد من الصاع هو الكلّي في المعيّن
٤٢٧ ص
(١٦١)
آثار القول بكون المبيع كليّاً في المعيّن
٤٢٩ ص
(١٦٢)
ثبوت التخيير للبائع لا المشتري
٤٢٩ ص
(١٦٣)
انحصار حقّ المشتري بالباقي بعد التلف
٤٣١ ص
(١٦٤)
اختصاص النماءات بالبائع
٤٣٣ ص
(١٦٥)
اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل
٤٣٣ ص
(١٦٦)
حكم قبض المشتري لجميع الصبرة
٤٣٦ ص
(١٦٧)
حكم ما لو باع ثمرة بستان و استثنى منها أرطالًا معلومة
٤٣٩ ص
(١٦٨)
الفرق بين تراكيب الجمل الاستثنائيّة عرفاً
٤٤١ ص
(١٦٩)
توجيه الشيخ الأعظم للمشهور و الجواب عنه
٤٤٥ ص
(١٧٠)
الفرق بين بيع صاع من الصبرة و المستثنى في بيع الثمرة
٤٤٧ ص
(١٧١)
أقسام بيع الصبرة
٤٤٩ ص
(١٧٢)
حكم الشكّ في الاشتمال مع كون المبيع كلّياً في المعيّن
٤٥٢ ص
(١٧٣)
حكم بيع جميع الصبرة كلّ صاع بكذا
٤٥٦ ص
(١٧٤)
مسألة في بيع العين المشاهدة قبل العقد
٤٥٩ ص
(١٧٥)
حكم الصور الأُخرى
٤٦١ ص
(١٧٦)
ثبوت خيار تخلّف الشرط للمشتري مع انكشاف التغيّر
٤٦٤ ص
(١٧٧)
حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم
٤٦٥ ص
(١٧٨)
فرعان
٤٦٧ ص
(١٧٩)
الأوّل فيما لو اختلف البائع و المشتري في التغيّر
٤٦٧ ص
(١٨٠)
تشخيص المدّعى و المنكر موكولان إلى العرف
٤٦٧ ص
(١٨١)
العبرة في تشخيص المدّعى و المنكر بمصبّ الدعوى
٤٦٩ ص
(١٨٢)
ليس للقاضي إلّا استماع الدعوى
٤٦٩ ص
(١٨٣)
صور الاختلاف و أحكامها
٤٧٠ ص
(١٨٤)
وجوه تقديم قول المشتري
٤٧٢ ص
(١٨٥)
كلام الشهيد في وجه تقديم قول المشتري
٤٧٢ ص
(١٨٦)
كلام الشيخ و ابن إدريس في وجه تقديم قول المشتري
٤٧٧ ص
(١٨٧)
كلام العلّامة في وجه تقديم قول المشتري
٤٧٨ ص
(١٨٨)
مختار الشيخ في المقام و الإيراد عليه
٤٨٠ ص
(١٨٩)
حول كلام العلّامة في التذكرة
٤٨٣ ص
(١٩٠)
نقد لكلام المحقّق الكركي
٤٨٤ ص
(١٩١)
في ابتناء الشيخ الأعظم المسألة على بناء المتعاملين
٤٨٦ ص
(١٩٢)
منع الشيخ الأعظم من التمسّك بأصالة اللزوم و ما فيه
٤٩٢ ص
(١٩٣)
منع الشيخ الأعظم من التمسّك بالعمومات لإثبات لزوم العقد
٤٩٥ ص
(١٩٤)
حكم صورة دعوى البائع للتغيّر الموجب لخياره
٤٩٩ ص
(١٩٥)
الفرع الثاني في حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على البيع و تأخّره
٥٠٠ ص
(١٩٦)
حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على القبض و تأخّره
٥٠١ ص
(١٩٧)
حكم الاختلاف في تلف المبيع
٥٠٢ ص
(١٩٨)
مختار المحقّق الأصفهاني في الجامع
٥٠٥ ص
(١٩٩)
مسألة في اعتبار اختبار أوصاف المبيع
٥٠٧ ص
(٢٠٠)
الروايات المؤيّدة لبطلان المعاملة مع جهالة الأوصاف
٥١١ ص
(٢٠١)
الروايات الظاهرة في صحّة المعاملة مع جهالة الأوصاف
٥١٤ ص
(٢٠٢)
موارد الشكّ في الصحّة و العيب و كيفيّة رفع الغرر
٥١٦ ص
(٢٠٣)
قيام السيرة العقلائيّة على التعامل مع احتمال العيب
٥١٧ ص
(٢٠٤)
مسألة في صحّة بيع ما يفسده الاختبار
٥٢١ ص
(٢٠٥)
حكم ما لو تبيّن فساد المبيع
٥٢٢ ص
(٢٠٦)
ثمرة النزاع المتقدّم
٥٢٦ ص
(٢٠٧)
حكم البراءة من عيب ما لا قيمة لمكسوره
٥٢٨ ص
(٢٠٨)
مسألة في جواز بيع المسك في فأرته
٥٣٠ ص
(٢٠٩)
مسألة في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة
٥٣١ ص
(٢١٠)
حكم ما لو كان شيء مكيلًا أو موزوناً في حال دون حال
٥٣٤ ص
(٢١١)
النصوص الواردة في بيع الألبان في الضروع
٥٣٥ ص
(٢١٢)
صحّة بيع الحمل مع ضمّ الأصواف
٥٤٠ ص
(٢١٣)
جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب
٥٤٣ ص
(٢١٤)
تحديد مراد العلّامة في القواعد
٥٤٨ ص
(٢١٥)
استظهار صاحب «الجواهر» في البيع مع الضميمة
٥٥١ ص
(٢١٦)
مسألة في الإندار
٥٥٣ ص
(٢١٧)
بيان معقد إجماع فخر الدين (قدّس سرّه)
٥٥٧ ص
(٢١٨)
الروايات الدالّة على جواز الإندار
٥٥٨ ص
(٢١٩)
احتمالات موثّقة حنان
٥٦٦ ص
(٢٢٠)
و أمّا على المختار، فيقع الكلام في أمرين
٥٦٨ ص
(٢٢١)
اعتبار كون البيع في الظرف متعارفاً
٥٦٨ ص
(٢٢٢)
اعتبار رضا المتعاملين بالإندار
٥٧١ ص
(٢٢٣)
عدم جواز الإندار بما يحتمل الزيادة لا النقيصة
٥٧٤ ص
(٢٢٤)
حكم التمسّك بالأصل العملي عند الإندار
٥٧٦ ص
(٢٢٥)
مسألة في صور بيع المظروف مع ظرفه و أحكامها
٥٨١ ص
(٢٢٦)
خاتمة
٥٨٥ ص
(٢٢٧)
الأمر الأوّل في حكم تعلّم الأحكام
٥٨٧ ص
(٢٢٨)
تعلّم الأحكام المبتلى بها واجب عقلي غيري
٥٨٧ ص
(٢٢٩)
عدم استفادة الوجوب الشرعي من الروايات الواردة في المقام
٥٨٩ ص
(٢٣٠)
الأمر الثاني في كراهة تلقّي الركبان
٥٩٣ ص
(٢٣١)
كراهة التجارة عن تلقّ لأنفس الاستقبال
٥٩٧ ص
(٢٣٢)
ارتفاع الكراهة بالوصول إلى أربعة فراسخ
٥٩٩ ص
(٢٣٣)
صحّة المعاملة مع التلقّي
٥٩٩ ص
(٢٣٤)
الأمر الثالث في حرمة الاحتكار
٦٠١ ص
(٢٣٥)
مناقشة التحديد الوارد في موثّقة السكوني
٦٠٨ ص
(٢٣٦)
بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها
٦١٠ ص
(٢٣٧)
تحريم احتكار الطعام و إن لم يملكه بالاشتراء
٦١١ ص
(٢٣٨)
إجبار المحتكر على البيع عند الامتناع و التسعير عند الإجحاف
٦١٢ ص
(٢٣٩)
الفهارس العامّة
٦١٥ ص
(٢٤٠)
1- فهرس الآيات الكريمة
٦١٧ ص
(٢٤١)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٦٢٠ ص
(٢٤٢)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٦٣٠ ص
(٢٤٣)
4- فهرس الأعلام
٦٣٣ ص
(٢٤٤)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٦٤٢ ص
(٢٤٥)
6- فهرس المحتويات
٦٤٧ ص
 
ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٨ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٧ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٧ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٧ ص
٤٦٠ ص
٤٦٢ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٦ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠٣ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٥ ص
٥١٨ ص
٥٢٣ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٣٢ ص
٥٣٤ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٩ ص
٥٤١ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٨ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٥ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦١ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٨ ص
٥٧١ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٨١ ص
٥٨٣ ص
٥٨٦ ص
٥٨٨ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٥ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص

كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٠ - حكم الشكّ في كون الفتح عنوة

حكم الشكّ في كون الفتح عنوة

و لو شكّ في المذكورات، فتارة: يكون الشكّ في أنّها فتحت عنوة، أو صلحاً على‌ أن تكون الأرض للمسلمين، أو على‌ أن تبقى‌ لهم، و تكون على الأرض أو على‌ نفوسهم الجزية، أو أنّها فتحت بغير عنوة، أو أسلم أهلها طوعاً.

و أُخرى: يكون بعض الاحتمالات مقطوع العدم، و يكون الشكّ في سائرها، و الشكّ ثلاثيّ الأطراف، أو أقلّ، أو أكثر.

لا إشكال في عدم إمكان إحراز أحد العناوين الوجوديّة بالأصل، و أمّا إجراء استصحاب عدمه لنفي الحكم الشرعيّ عن الموضوع، فهو مثبت؛ لأنّ نفي الحكم مع عدم الموضوع عقليّ، لا شرعيّ، إلّا أن يدلّ دليل شرعيّ على‌ نفيه، أو على‌ ثبوت حكم آخر متعلّق بنفيه.

فأصالة عدم الفتح عنوة لنفي كون الأرض للمسلمين، إنّما تجري إذا دلّ دليل شرعيّ منطوقاً أو مفهوماً على‌ أنّ ما لا تفتح عنوة ليست للمسلمين، فيقال: إنّ هذه الأرض كانت ممّا لم تفتح عنوة في زمان، فيستصحب، و يترتّب عليها أنّها ليست للمسلمين، و أمّا إذا تعلّق الحكم بالفتح عنوة فقط، و أُريد استصحاب عدمه لنفي ملك المسلمين، فهو مثبت.

و هذا أمر جارٍ في جميع الفقه، فلو دلّ دليل على‌ أنّ‌

من أحيا أرضاً. فهي له‌ [١]

، أو من حاز شيئاً ملك‌ [٢]

و أُريد باستصحاب عدمهما نفي الملكيّة


[١] تقدّم في الصفحة ٣٦.

[٢] راجع ما تقدّم في الصفحة ٣٦، الهامش ٣.