كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦١ - لزوم الأخذ بعنواني الغرر و المجازفة
«التهذيب» [١] و نسخة من «الكافي» [٢].
لزوم الأخذ بعنواني الغرر و المجازفة
ثمّ إنّ المذكور في المسألة إلى هاهنا عناوين:
منها الغرر.
و منها: ما ورد في الثمن من التعليل بقوله (عليه السّلام)
لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم.
و منها: قوله (عليه السّلام) في تلك الروايات التي وردت في المكيل
لا يصلح بيعه مجازفة.
فهل هي عناوين مستقلّة، فالغرر المنهيّ عنه شيء مستقلّ يوجب البطلان، و كذا العنوانان الآخران.
أو يرجع بعضها إلى بعض.
أو يكون كلّ من العنوانين الآخرين موجباً للبطلان؛ بعلّية الغرر، أو بكونه حكمة.
يكونان من مصاديقه و محقّقاته؟ وجوه.
يمكن أن يقال: إنّه إن قلنا بأنّ الغرر بمعنى الجهل، يكون عنوان ما ورد في الثمن عبارة أُخرى عنه، و ما ورد في المكيل من مصاديقه، فلا يكون في المسألة إلّا عنوان واحد، هو عنوان الغرر، و الجهل و بطلان البيع مجازفة، إنّما
[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٢/ ٥٣٢.
[٢] الكافي ٥: ١٩٣/ ٤.