كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٧ - تشخيص المدّعى و المنكر موكولان إلى العرف
فرعان
الأوّل: فيما لو اختلف البائع و المشتري في التغيّر
(١) لو اختلفا في التغيّر، فادعاه المشتري، هل يقدّم قوله كما عليه المعظم [١]، أو يقدّم قول البائع؟
و قبل الورود في المطلب لا بدّ من ذكر جهات:
تشخيص المدّعى و المنكر موكولان إلى العرف
منها: أنّه قد اختلفت كلماتهم في تشخيص المدّعى و المنكر [٢]، و الحقّ أنّهما- كسائر الموضوعات موكولان إلى العرف؛ إذ لا اصطلاح للشارع فيهما، و لا في سائر الموضوعات، و تشخيصهما ليس من شأن الشارع، و ليس له التصرّف في الموضوعات العرفيّة.
نعم، له الإلحاق بها، و الإخراج عنها حكماً، و لم يرد في المقام ما يوجب التصرّف.
و الموازين الأُخر إن رجعت إلى المعنى العرفيّ، أو انطبقت عليه مصداقاً، فلا إشكال، و إن اختلفت معه، فالمرجع هو العرف و المعنى العرفيّ.
[١] المبسوط ٢: ٧٧، تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٧/ السطر ٣٧، الدروس الشرعيّة ٣: ١٩٩، جامع المقاصد ٤: ٤٠٦، انظر المكاسب: ١٩٩/ السطر ٦.
[٢] قواعد الأحكام: ٢: ٢٠٨/ السطر ٣، الدروس الشرعية ٢: ٨٣، راجع جواهر الكلام ٤٠: ٣٧١ ٣٧٢ و ٣٧٤.