كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٠ - حكم الصور الباقية لسقوط المنفعة
ذلك منشأً للانصراف المدّعى.
ففيها ما لا يخفى؛ فإنّ تقديم التعمير في الأملاك الشخصيّة، إنّما هو لأجل صرف منفعة سنة مثلًا لاستيفاء المنافع الكثيرة في باقي السنوات، و أمّا إذا توقّف استيفاء شخص آخر منافع كثيرة على صرف منفعة غيره فلا، و المقام من هذا القبيل.
حكم الصور الباقية لسقوط المنفعة
ثمّ إنّ هاهنا صوراً كثيرة، تعرّض لجملة منها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [١] و غيره [٢]، و أشار إلى جملة أُخرى منها [٣]، و لم يتعرّض لجملة اخرى، و يلحق بعضها بالصورة الأُولى:
منها: ما إذا سقطت عن المنفعة مطلقاً من غير جهة الخراب، و لم يرج العود.
و منها: ما إذا سقطت عن المنفعة عرفاً و إن كانت لها منفعة قليلة جدّاً، لكنّها تعدّ ممّا لا منفعة لها في العرف، سواء كان السقوط لأجل الخراب أو لا.
و هذه الصورة ملحقة بالصورة الاولى في الحكم، و لا ينبغي الإشكال في جواز البيع و التبديل بما ينتفع به، على التفصيل الذي ذكرناه في أقسام الأوقاف
[١] المكاسب: ١٦٨/ السطر ٣، و: ١٦٩/ السطر ٢٤، و: ١٧٠/ السطر ٢١.
[٢] مفتاح الكرامة ٤: ٢٥٥ و ما بعدها، مقابس الأنوار: ١٤٠/ السطر ٨، و ١٥٠/ السطر ٢٧، و ١٥٤ ١٥٦، مستند الشيعة ١٤: ٣٠٩، جواهر الكلام ٢٢: ٣٦٦ ٣٦٧ و ما بعدها.
[٣] المكاسب: ١٦٩/ السطر ٢٣، و ١٧٠/ السطر ٢ و ٢٣.