كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٠٦ - الأمر الثالث في حرمة الاحتكار
قال في «الحدائق»: إنّ ورّام جدّ السيّد رضي الدين بن طاوس لُامّه، و كان يثني عليه ثناءً زائداً، و يعتمد كتابه [١].
إلى غير ذلك من الروايات،
كرواية السكوني، عن الصادق (عليه السّلام) قال قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): طرق طائفة من بني إسرائيل ليلًا عذاب، و أصبحوا و قد فقدوا أربعة أصناف: الطبّالين، و المغنّين، و المحتكرين للطعام، و الصيارفة أكلة الربا منهم [٢].
و
عن «دعائم الإسلام» قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) المحتكر آثم و عاصٍ [٣].
و
عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): أنّه نهى عن الاحتكار [٤].
و
عنه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من حبس طعاماً يتربّص به الغلاء أربعين يوماً، فقد برأ من اللَّه، و برأ منه [٥].
و
عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) الاحتكار شيمة الفجّار [٦].
فلا إشكال في ظهور تلك الروايات المتظافرة في الحرمة، و ما في بعض
[١] الحدائق الناضرة ١٨: ٦١.
[٢] بحار الأنوار ١٠٠: ٧٩/ ١١، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٣، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢١، الحديث ٢.
[٣] دعائم الإسلام ٢: ٣٥/ ٧٧، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٤، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢١، الحديث ٤.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٣٥/ ٧٧، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٤، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢١، الحديث ٤.
[٥] مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٥، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢١، الحديث ٩.
[٦] مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢١، الحديث ١٠.