كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦١٠ - بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها
بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها
(١) ثمّ إنّ مقتضى رواية غياث بن إبراهيم الصحيحة أو الموثّقة (١) و رواية «قرب الإسناد» (٢) عدم الحكرة إلّا في الغلّات الأربع و السّمن، و مقتضى رواية السكوني (٣) و صحيحة الحلبيّ (٤) إلحاق الزيت بها، و قد ادعي الإجماع [٥] و عدم
[١] و هي ما
عن غياث، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ٢٢٩٠٣ ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن.
الكافي ٥: ١٦٤/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ١٥٩/ ٧٠٤، الإستبصار ٣: ١١٤/ ١٠٤، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٥، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ٤.
[٢] و هي ما
في «قرب الإسناد» عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ علياً (عليه السّلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، فقال: ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن.
قرب الإسناد: ١٣٥/ ٤٧٢، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ٧.
[٣] و هي ما
عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: الحكرة في ستّة أشياء: في الحنطة و الشعير و التمر و الزيت و السمن و الزبيب.
الخصال: ٣٢٩/ ٢٣، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ١٠.
[٤] و هي ما
عن عبيد اللَّه بن علي الحلبي قال:. و سألته عن الزيت؟ فقال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
الكافي ٥: ١٦٤/ ٣، تهذيب الأحكام ٧: ١٦٠/ ٧٠٦، الإستبصار ٣: ١٥ ١/ ٤٠٩، وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٨، الحديث ٢.
______________________________
[٥] السرائر ٢: ٢٣٨، كشف الرموز ١: ٤٥٥.