كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٨ - اعتبار القدرة في جميع المعاملات
الثمن إلى الضميمة عند عدم القدرة على الآبق، و أنّ البيع الكذائيّ عقلائيّ [١] لا يكون بين
النبوي المشهور كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه [٢]
و بين الروايتين في الباب [٣] مخالفة، و يكون حال المبيع هاهنا كسائر الموارد:
فإن قلنا: بأنّ تلف البعض مشمول للنبويّ، و قلنا: بأنّ مفاده انفساخ البيع قبل التلف آناً ما، فمع تلف الآبق حقيقة، ينفسخ البيع بالنسبة إليه، و يردّ إلى المشتري ما يقابله من الثمن.
و كذا مع اليأس إن قلنا: بأنّه بحكم التلف، و كذا مع ارتداده إن قلنا: بأنّ عتق الكافر غير صحيح؛ لا في الكفّارات، و لا في غيرها، فيكون بحكم التلف.
و الفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [٤]، مبنيّة غالباً على صرف الثمن عند عدم القدرة إلى الضميمة، فإن قلنا: بالصرف، تكون موثّقة سماعة حاكمة على النبويّ؛ لأنّ مقتضاه رجوع ما قابلة من الثمن، و يكون الضمان ضمان المعاوضة، و مقتضى الموثّقة رفع المقابلة.
اعتبار القدرة في جميع المعاملات
و هل تلحق سائر المعاملات بالبيع في اعتبار القدرة على التسليم مطلقاً، أم لا كذلك؟
[١] تقدّم في الصفحة ٣٢٨ و ٣٣١ ٣٣٢.
[٢] عوالي اللآلي ٣: ٢١٢/ ٥٩، مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٩.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٢٩ و ٣٣٤.
[٤] المكاسب: ١٨٩/ السطر ١٤ و ما بعده.