كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠ - الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج
إلى أن قال و ما أُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام (عليه السّلام)، يقبّله بالذي يرى [١]
و نحوها روايته الأُخرى [٢].
و هما ظاهرتان في أنّ المأخوذ عنوة أمره إلى الإمام (عليه السّلام)، فلو كانت الآثار مملوكة، لكان أمرها بعد التملّك إلى المالك في التقبيل، و إن كان على الأرض الخراج.
و ظاهرهما أنّ المأخوذ بالسيف ما دام ينطبق عليه عنوان «المأخوذ بالسيف» أمره في كلّ عصر إلى الإمام (عليه السّلام)؛ إذ من المعلوم أنّ ذلك الوصف لا يزال ثابتاً للأرض الكذائيّة، فأمرها مطلقاً إلى الإمام (عليه السّلام)؛ لعدم المالك لها.
الروايات الظاهرة في شراء أرض الخراج
ثمّ إنّ في المقام روايات لها ظهور بدويّ في جواز الاشتراء،
كرواية إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، و فيها: و سألته عن الرجل اشترى أرضاً من أرض الخراج، فبنى بها أو لم يبنِ، غير أنّ أُناساً من أهل الذمّة نزلوها، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم؟
قال يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال [٣].
و الظاهر أنّ السؤال عن أنّ أهل الذمّة الذين عملوا على شرطها، و أدّوا
[١] تهذيب الأحكام ٤: ١١٩/ ٣٤٢، وسائل الشيعة ١٥: ١٥٨، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٧٢، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٣: ٥١٢/ ٢، تهذيب الأحكام ٤: ٣٨/ ٩٦، و ١١٨/ ٣٤١، وسائل الشيعة ١٥: ١٥٧، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٧٢، الحديث ١.
[٣] الكافي ٥: ٢٨٢/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ١٤٩/ ٦٦٣، وسائل الشيعة ١٧: ٣٧٠، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه، الباب ٢١، الحديث ١٠.