كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨١ - مسألة في صور بيع المظروف مع ظرفه و أحكامها
مسألة في صور بيع المظروف مع ظرفه و أحكامها
(١) بيع المظروف مع ظرفه على وجوه كثيرة؛ فإنّهما إمّا موزونان، كظروف الصفر فيها زيت، أو معدودان كزقاق فيها جوز، أو مختلفان.
و ربّما يكون الظرف في نفسه يباع بالمشاهدة أو بالذرع.
و الموزونان تارة: متّحدان قيمة، و أُخرى: مختلفان. إلى غير ذلك من الصور.
ثمّ إنّهما قد يباعان معاً بلا تسعير بكذا.
و قد يباعان كلّ رطل بكذا.
و قد يباعان على أنّ كلّ رطل من المظروف بكذا، و الباقي للظرف.
أو على أنّ مقداراً معلوماً من الثمن بإزاء الظرف، و الباقي للمظروف.
أو على أنّ لكلّ ظرف كذا من الثمن بلا عدّ الظروف، و الباقي للمظروف. إلى غير ذلك.
و ليعلم أوّلًا: أنّ إطلاق النهي عن الغرر [١]، متّبع في جميع الموارد المتحقّق
[١] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ٢: ٤٥/ ١٦٨، عوالي اللآلي ٢: ٢٤٨/ ١٧، وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٤٠، الحديث ٤، السنن الكبرى، البيهقي ٥: ٣٣٨.