كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩ - و منها الموات بالعرض
للملكيّة.
و
في ذيل صحيحة معاوية بن وهب فإنّ الأرض للَّه و لمن عمّرها [١].
فلا إشكال في صدق «التعمير» على إزالة الغابات و الآجام عن الأرض، و جعلها بستاناً أو داراً أو نحوهما.
و منها: الموات بالعرض
(١) و لا إشكال في كونها للإمام (عليه السّلام) إذا كانت من العامرة بالذات، ثمّ صارت مواتاً قبل أن يحدث فيها ما يوجب ملكيّتها لأحد؛ لعدم سبب للخروج عن ملكه.
و أمّا ما عرضها الموات بعد التملّك بوجه، و كذا الموات بالأصل إذا صارت ملكاً بالإحياء، ثمّ عرضها الموات، فهل هي باقية على ملكه مطلقاً، و يتوقّف جواز التصرّف على إذنه؟
أو زالت ملكيّته مطلقاً، و صارت ملكاً للإمام (عليه السّلام) و لمن عمّرها؟
أو باقية على ملكه، لكن يجوز للغير الإحياء، و به يصير أحقّ بها، و عليه أُجرة الأرض؟
أو تزول إذا كان تملّكها بالإحياء، و تبقى إذا كان تملّكها بالشراء و نحوه؟
و في الفرض الأخير، هل للمحيي أحقّية التصرّف أو لا؟
وجوه و أقوال، لا شاهد يعتمد عليه في شيء منها.
و التحقيق: التفصيل بين ما إذا أعرض المحيي الأوّل عنها، فتصير للإمام (عليه السّلام) و لمن عمّرها، و بين غيره، فتبقى على ملكه، و لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه،
[١] الكافي ٥: ٢٨٠/ ٦، تهذيب الأحكام ٧: ١٥٢/ ٦٧٢، وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٤، كتاب إحياء الموات، الباب ٣، الحديث ١.