موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٥ - جواز البيع فيما جاز الانتفاع
وقال في «المقنع»: «لا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زقّ من جلدة ميتة، ولا بأس بأن تشربه» [١].
وتجويز ابن الجنيد ومن بعده، و إن كان مبنيّاً على طهارة جلدها بالدباغ، أو عدم تنجّس المائع به- على احتمال في كلام الصدوق- لكن مع ذلك تكون استفادة الإجماع من كلام القوم مشكلًا، فإنّ الإجماع التقديري ليس بشيء، هذا مع عدم وضوح مسلك ابن إدريس في باب الإجماع [٢].
فالأشبه الجواز، والأحوط الترك، هذا حال جواز الانتفاع.
جواز البيع فيما جاز الانتفاع
وهل يجوز البيع وسائر الانتقالات في ما جاز الانتفاع به؟ الأقوى هو الجواز؛ لعدم دليل على المنع سوى رواية «دعائم الإسلام» المتقدّمة [٣]، و هي ضعيفة السند.
وسوى روايات دلّت على أنّ ثمن الميتة سحت:
كرواية السكوني الموثّقة عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «السحت ثمن الميتة» [٤].
[١] المقنع: ١٨.
[٢] راجع السرائر ١: ٥١.
[٣] تقدّمت في الصفحة ٨٩.
[٤] الكافي ٥: ١٢٦/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ٥.