موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٤ - دعاوي الإجماع و الشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة
وتلميذه كاشف الرموز و العلّامة في «الإرشاد» [١]، جواز الاستقاء بجلودها لغير الصلاة و الشرب. وعن صاحب «التنقيح» ميله إليه [٢].
وعن «السرائر» أنّه مرويّ [٣]، ولعلّه يشعر بميله إليه، تأمّل.
وصرّح في «القواعد» بجواز الوضوء بحوض اتّخذ من جلد الميتة إذا كان كرّاً [٤].
وعن ابن الجنيد و «فقه الرضا» أنّ جلد الميتة يطهر بالدباغ [٥]؛ فلا محالة يجوز الانتفاع به حينئذٍ عندهما، بل هو محتمل الصدوق، بل الصدوقين؛ لموافقة فتواهما له نوعاً، ولنقل الأوّل رواية عن الصادق عليه السلام تدلّ على جواز جعل اللبن و الماء ونحوهما في جلد الميتة [٦]، مع قوله قبيل ذلك في حقّ كتابه:
«لم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما افتي به، وأحكم بصحّته، وأعتقد فيه أنّه حجّة بيني وبين ربّي» [٧]، انتهى.
و هو و إن لم يف بهذا العهد في كتابه كما يظهر للمراجع به، لكن رجوعه عنه في أوّل الكتاب في غاية البعد.
[١] شرائع الإسلام ٣: ١٧٩؛ المختصر النافع: ٢٥٤؛ كشف الرموز ٢: ٣٧٤؛ إرشاد الأذهان ٢: ١١٣.
[٢] التنقيح الرائع ٤: ٥٦.
[٣] السرائر ٣: ١١٥.
[٤] قواعد الأحكام ١: ١٩٢.
[٥] انظر مختلف الشيعة ١: ٣٤٢؛ الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٣٠٣.
[٦] الفقيه ١: ٩/ ١٥.
[٧] الفقيه ١: ٣.