موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٢ - عدم اعتبار مستورية العيب في مفهوم الغيبة
حيث قالا: «و هو أن يتكلّم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه» [١] فإنّه ظاهر في التكلّم بشيء مستور.
وأنت خبير بما فيه؛ فإنّ المراد بالإنسان المستور هو العفيف.
قال في «الصحاح»: «ورجل مستور وستير؛ أيعفيف و الجارية ستيرة» [٢].
وفي «القاموس»: «الستير: العفيف كالمستور» [٣] ونحوهما في «المنجد» [٤].
والظاهر أنّ هذا القيد في تعريف «الصحاح» و «المجمع» مأخوذ من الرواية المنقولة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له». رواها في «المستدرك» عن القطب الراوندي [٥]، ورواها الشهيد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم [٦]، وعن «سنن» البيهقي عنه صلى الله عليه و آله و سلم [٧]، وفي «المستدرك» عن «اختصاص» الشيخ المفيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام [٨].
فقد ظهر من كلمات اللغويين و الفقهاء في مقام التحديد و التعريف
[١] الصحاح ١: ١٩٦؛ مجمع البحرين ٢: ١٣٥.
[٢] الصحاح ٢: ٦٧٧.
[٣] القاموس المحيط ٢: ٤٦.
[٤] المنجد: ٣٢٠.
[٥] مستدرك الوسائل ٩: ١٢٩، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٣٤، الحديث ٣.
[٦] المصنّفات الأربعة، كشف الريبة: ٣٣.
[٧] السنن الكبرى، البيهقي ١٠: ٢١٠.
[٨] الاختصاص: ٢٤٢؛ مستدرك الوسائل ٩: ١٢٩، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٣٤، الحديث ٣.