موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٨ - ما دلّت على حرمة اللهو من الآيات و الروايات
حصول الاضطرار بسبب أمر محرّم وبسبب طغيان العبد على مولاه منعه عن ذلك التشريف.
فبمناسبة الحكم و الموضوع عرفاً أنّ المنع عند الاضطرار و هذا التضييق والتحريج إنّما هو لارتكاب العبد قبيحاً ومحرّماً، ولو كان السفر مباحاً رخّصه اللَّه تعالى وذهب العبد لترخيصه فلا يناسب المنع عنها عند الاضطرار لسدّ رمقه.
ويشهد له مقارنته للسارق.
والظاهر أنّ ذكر الباغي و العادي مثال لمطلق العاصي المتجاوز الطاغي، بل عنوانهما أعمّ لكلّ ذلك، و أنّ التفسير لبيان بعض المصاديق.
كما فسّر الباغي بالخارج على الإمام العادل أيضاً في مرسلة البزنطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام [١]، وفسّر العادي بالمعصية طريق المحقّين [٢].
وعن تفسير الإمام بالقوّال بالباطل في نبوّة من ليس بنبي و إمامة من ليس بإمام [٣].
وعن تفسير العيّاشي: «الباغي: الظالم، والعادي: الغاصب» [٤].
[١] الكافي ٦: ٢٦٥/ ١؛ وسائل الشيعة ٢٤: ٢١٦، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٥٦، الحديث ٥.
[٢] مجمع البيان ١: ٤٦٧؛ وسائل الشيعة ٢٤: ٢١٦، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٥٦، الحديث ٦.
[٣] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام: ٥٨٥؛ مستدرك الوسائل ١٦: ٢٠١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٤٠، الحديث ٥.
[٤] تفسير العيّاشي ١: ٧٤/ ١٥١؛ مستدرك الوسائل ١٦: ٢٠٠، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٤٠، الحديث ١.