موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٦ - تنبيه حكم سائر الأصوات اللهوية
الغير الحجّة، لا المستند إلى الظهور ولو بقرينة، ولم يقم دليل على نحو الاندراج.
ويمكن الاستدلال على حرمتها بما دلّ على حرمة مطلق اللهو، كما هي ظاهر جملة من الفقهاء كالمحكيّ عن «المبسوط» و «السرائر» و «المعتبر» و «القواعد» و «المختلف» وغيرها [١]، و إن كان ظاهر جمع آخر خلافها، ففي «المقنع» [٢] و «الهداية» [٣] و «الفقه الرضوي» [٤] ومحكيّ «الغنية» [٥] عطف سفر الصيد على سفر المعصية ب «أو» الظاهر في مغايرتهما. وظاهر «الخلاف» [٦] و «النهاية» [٧] أيضاً عدم كونه محرّماً:
قال في الأوّل: «سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوباً إليها مثل الحجّ و العمرة والزيارات وما أشبه ذلك فيه التقصير بلا خلاف، والمباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير، و أمّا اللهو فلا تقصير فيه عندنا».
[١] انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٥: ٤١؛ المبسوط ١: ١٣٦؛ السرائر ١: ٣٢٧؛ المعتبر ٢: ٤٧١؛ قواعد الأحكام ١: ٣٢٥؛ مختلف الشيعة ٥: ٤٩، مسألة ١٣؛ رياض المسائل ٩: ٤٠٨.
[٢] المقنع: ١٢٦.
[٣] الهداية، الصدوق: ١٤٣.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ١٦٢.
[٥] غنية النزوع ١: ٧٣.
[٦] الخلاف ١: ٥٦٧، مسألة ٣١٩.
[٧] النهاية: ١٢٢.