موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٠ - في استثناء زفّ العرائس
في استثناء زفّ العرائس
نعم، لا شبهة في استثناء زفّ العرائس منه في الجملة؛ لرواية أبي بصير المحكيّة بطرق عديدة صحيحة ومعتمدة:
ففي صحيحته قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال» [١].
وليس في سندها من يتأمّل فيه غير أبي بصير و هو يحيى بن أبي القاسم بقرينة علي بن أبي حمزة في روايته الاخرى [٢]؛ فإنّ الظاهر أنّ الروايات الثلاث عنه [٣] رواية واحدة.
و هو ثقة على الأظهر، فالإشكال على سندها ضعيف.
وأضعف منه الإشكال على دلالتها؛ ضرورة أنّ حلّية الأجر ملازمة عرفاً لحلّية العمل.
وفي روايته الاخرى المعتمدة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن كسب المغنّيات، فقال: «التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، و هو قول اللَّه عزّ وجلّ: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي
[١] الكافي ٥: ١٢٠/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٢١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٥، الحديث ٣.
[٢] الكافي ٥: ١١٩/ ١؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٢٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٥، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ١٢٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٥، الحديث ١- ٣.