موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٤ - في استثناء الحداء
بعض اللغويين [١]، وفي «المنجد»: «الصوت معروف؛ كلّ ضرب من الغناء» [٢]، وفسّره به في رواية «دعائم الإسلام» المتقدّمة [٣]- فبعيد عن الصواب سيّما مع تنكيره، فإنّ الظاهر منه أنّ لها صوتاً حسناً لا أنّها تعلم بعض المقامات الموسيقية وبحورها، بل الظاهر أنّ هذا الاصطلاح على فرض ثبوته متأخّر عن زمن السجّاد عليه السلام ولعلّه صار مصطلحاً في عصر الرشيد.
في استثناء الحداء
ثمّ إنّه يظهر من المحقّق في كتاب الشهادات استثناء الحداء من الغناء حكماً [٤]، و هو المحكيّ عن العلّامة في «القواعد» [٥] والشهيد في «الدروس» [٦] والخراساني، بل عنه دعوى الشهرة عليه [٧]، وفي «شرح الفقيه» للمجلسي الأوّل أنّ ظاهر أكثر الأصحاب استثناء الحداء [٨]، وفي «الرياض» [٩] و «المستند» [١٠]:
اشتهر استثناؤه.
[١] أقرب الموارد ١: ٦٦٨؛ لسان العرب ٧: ٤٣٦.
[٢] المنجد: ٤٣٩.
[٣] تقدّمت في الصفحة ٣٧٧- ٣٧٨.
[٤] شرائع الإسلام ٤: ١١٧.
[٥] قواعد الأحكام ٣: ٤٩٥.
[٦] الدروس الشرعية ٢: ١٢٦.
[٧] كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٤٣٤.
[٨] لوامع صاحبقراني ٧: ٣٤٥.
[٩] رياض المسائل ٨: ٦٣.
[١٠] مستند الشيعة ١٤: ١٤٣.