موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة)
(١)
في المكاسب
٣ ص
(٢)
تقسيم المكاسب وبيان المراد من المكاسب المحرّمة
٥ ص
(٣)
في متعلّق الحرمة
٧ ص
(٤)
فلنرجع إلى أقسام المعاملات المحرّمة أو ما قيل بتحريمها
٨ ص
(٥)
القسم الأوّل في الاكتساب بالأعيان النجسة و فيه جهات من البحث
٩ ص
(٦)
الجهة الاولى في الحرمة التكليفية للاكتساب بالأعيان النجسة
١١ ص
(٧)
الجهة الثانية في حرمة الأثمان المأخوذة بعنوان ثمن النجس أو الحرام
٢٣ ص
(٨)
الجهة الثالثة في الحرمة الوضعية للاكتساب بالأعيان النجسة
٢٦ ص
(٩)
حول كلمات الفقهاء في المقامات الثلاثة
٢٨ ص
(١٠)
بقيت فروع
٣٤ ص
(١١)
الفرع الأوّل في إلحاق المائعات المتنجّسة بالأعيان النجسة
٣٥ ص
(١٢)
الفرع الثاني حول ما هو موضوع الحرمة في الأحكام الثلاثة
٤٣ ص
(١٣)
مفاد الروايات في المقام
٤٤ ص
(١٤)
كلمات الفقهاء في المقام
٥٤ ص
(١٥)
البحث الكلّي حول الانتفاع بالأعيان النجسة وبالمتنجّسات
٥٦ ص
(١٦)
البحث في الانتفاع ببعض الأعيان النجسة الواردة فيها روايات بالخصوص
٦٥ ص
(١٧)
حكم الانتفاع بالدم وبيعه
٦٥ ص
(١٨)
حكم الانتفاع بالعذرة وبيعها
٦٦ ص
(١٩)
الأخبار الواردة في المقام
٦٨ ص
(٢٠)
في بيان المراد من العذرة
٦٩ ص
(٢١)
حكم الانتفاع بالميتة وبيعها
٧٧ ص
(٢٢)
الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الانتفاع بالميتة
٧٧ ص
(٢٣)
الروايات الدالّة على جواز الانتفاع بالميتة في موارد خاصّة
٨٣ ص
(٢٤)
دعاوي الإجماع و الشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة
٩٢ ص
(٢٥)
جواز البيع فيما جاز الانتفاع
٩٥ ص
(٢٦)
فرع حكم الانتفاع بالمشتبه بالمذكّى وبيعه
٩٨ ص
(٢٧)
حكم الانتفاع بالكلب وبيعه
١١٠ ص
(٢٨)
الأخبار الواردة في المقام
١١١ ص
(٢٩)
المحتملات في عنوان الصَيود ونحوه و المقصود منها
١١٥ ص
(٣٠)
شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب عدا المهملات منها
١١٨ ص
(٣١)
جواز بيع جميع الكلاب النافعة
١٢١ ص
(٣٢)
حكم الانتفاع بالخنزير وبيعه
١٢٥ ص
(٣٣)
جواز الانتفاع بأجزاء الخنزير و الكلب
١٢٨ ص
(٣٤)
حكم الانتفاع بالخمر و الفقّاع وكلّ مسكر مائع
١٣٦ ص
(٣٥)
حكم العصير
١٣٨ ص
(٣٦)
تتميم حكم الانتفاع بالمتنجّسات وبيعها
١٤٥ ص
(٣٧)
ثمّ إنّ الكلام يقع في مواضع
١٤٦ ص
(٣٨)
الموضع الأوّل في كون صحّة بيع الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به
١٤٦ ص
(٣٩)
حكم المبيع الذي حرّمت منافعه كلّاً أو بعضاً
١٤٧ ص
(٤٠)
الموضع الثاني في اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه
١٥٤ ص
(٤١)
حول كلام الشيخ في أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية
١٥٥ ص
(٤٢)
منها كون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام
١٥٥ ص
(٤٣)
منها كون فعل الشخص سبباً للحرام
١٦١ ص
(٤٤)
حول كلام الشيخ فيما يدلّ على قاعدة التغرير
١٦٤ ص
(٤٥)
الموضع الثالث في وجوب كون الاستصباح تحت السماء
١٦٨ ص
(٤٦)
حال الشهرة و الإجماع في المسألة
١٧٢ ص
(٤٧)
الموضع الرابع الانتفاع بالدهن المتنجّس لغير الاستصباح
١٧٦ ص
(٤٨)
القسم الثاني في الاكتساب بما يكون المقصود منه حراماً و لو شأناً و هو على أنواع
١٧٩ ص
(٤٩)
النوع الأوّل ما لا تكون له منفعة مقصودة إلّاالحرام
١٨١ ص
(٥٠)
هياكل العبادات المخترعة مثل الأصنام
١٨١ ص
(٥١)
بعض الصور المستثناة من حرمة بيع الأصنام
١٨٥ ص
(٥٢)
حكم بيع الأصنام لأغراض صحيحة
١٨٧ ص
(٥٣)
فرع حكم بيع مادّة الأصنام
١٩١ ص
(٥٤)
آلات القمار و اللهو ونحوها
١٩٣ ص
(٥٥)
الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار
١٩٤ ص
(٥٦)
النوع الثاني ما يقصد منه المنفعة المحرّمة و هو على أقسام
١٩٦ ص
(٥٧)
منها أن يكون المبيع كلّياً مقيّداً
١٩٦ ص
(٥٨)
ومنها أن يكون المبيع جزئياً خارجياً
١٩٦ ص
(٥٩)
ومنها أن يكون القيد على نحو الشرط المتأخّر،
١٩٧ ص
(٦٠)
ومنها أن يبيع الشيء واشترط على المشتري بأن لا يتصرّف فيه إلّا في المحرّم
١٩٧ ص
(٦١)
ومنها أن يشترط عليه الانتفاع بالمحرّم من غير الحصر فيه،
٢٠٥ ص
(٦٢)
ومنها المعاوضة على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام
٢٠٨ ص
(٦٣)
ومنها بيع شيء مباح ممّن يصرفه في الحرام، كبيع الخشب ممّن يعمل صنماً أو بربطاً ونحوهما، وبيع العنب ممّن يعمل خمراً،
٢١٧ ص
(٦٤)
فيقع الكلام في مقامين
٢١٨ ص
(٦٥)
المقام الأوّل فيما يمكن أن يستدلّ به على الحكم
٢١٨ ص
(٦٦)
1- الاستدلال بحكم العقل بقبح إعانة الغير على المعصية
٢١٨ ص
(٦٧)
2- الاستدلال بآية حرمة التعاون على الإثم
٢٢١ ص
(٦٨)
3- الاستدلال بأدلّة وجوب النهي عن المنكر
٢٢٧ ص
(٦٩)
مفهوم الإعانة على الإثم عرفاً
٢٣٥ ص
(٧٠)
حرمة بيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً
٢٤١ ص
(٧١)
المقام الثاني في حال الروايات الواردة في المقام
٢٤٢ ص
(٧٢)
بيان الحكم الوضعي للبيع المحرّم في المقام
٢٤٩ ص
(٧٣)
النوع الثالث ما يمكن أن يقصد به الحرام
٢٥٤ ص
(٧٤)
بيع السلاح من أعداء الدين
٢٥٤ ص
(٧٥)
القسم الثالث في الاكتساب بما لا منفعة فيه معتدّاً بها عند العقلاء
٢٦٣ ص
(٧٦)
حرمة الاكتساب بما لا منفعة فيه معتدّاً بها عند العقلاء
٢٦٥ ص
(٧٧)
وجه عدّ هذا القسم في عداد الأنواع المحرّمة
٢٦٥ ص
(٧٨)
صور ما لا منفعة فيه
٢٦٨ ص
(٧٩)
حكم الصورة الاولى ممّا لا منفعة فيه
٢٦٩ ص
(٨٠)
حكم الصورة الثانية وبيان الضابط الكلّي
٢٧٤ ص
(٨١)
القسم الرابع في الاكتساب بما هو حرام في نفسه
٢٧٩ ص
(٨٢)
حكم الاكتساب بما هو حرام في نفسه
٢٨١ ص
(٨٣)
فائدة استطرادية في ذكر بعض المحرّمات ممّا من شأنها الاكتساب بها في ضمن مسائل
٢٨٤ ص
(٨٤)
المسألة الاولى في حرمة التصوير
٢٨٥ ص
(٨٥)
في حرمة عمل ذوات الأرواح المجسّمات فقط
٢٨٥ ص
(٨٦)
الروايات الواردة في المقام
٢٨٧ ص
(٨٧)
فروع
٣٠٠ ص
(٨٨)
الأوّل حرمة تصوير الأصنام
٣٠٠ ص
(٨٩)
الثاني حكم تصوير الجنّ و الشيطان و المَلَك
٣٠٣ ص
(٩٠)
الثالث حكم ما لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة
٣١١ ص
(٩١)
حكم تصوير بعض الأجزاء
٣١٦ ص
(٩٢)
الرابع حكم اقتناء الصور المحرّمة
٣١٧ ص
(٩٣)
حول كلام المحقّق الأردبيلي في المقام
٣١٧ ص
(٩٤)
بيان الأخبار الدالّة على جواز الاقتناء
٣٢١ ص
(٩٥)
الأخبار المستدلّ بها على حرمة الاقتناء و الجواب عنها
٣٢٧ ص
(٩٦)
حول كلام المحقّق الشيرازي
٣٣١ ص
(٩٧)
في جواز بيع الصور وسائر التقلّبات فيها إذا كان اقتناؤها جائزاً
٣٣٢ ص
(٩٨)
عدم جواز أخذ الاجرة على التصوير المحرّم
٣٣٣ ص
(٩٩)
المسألة الثانية في الغناء
٣٣٤ ص
(١٠٠)
ماهية الغناء
٣٣٤ ص
(١٠١)
تفسير الشيخ محمّد رضا الأصفهاني للغناء
٣٣٥ ص
(١٠٢)
المناقشة في بعض ما ذكره الشيخ محمّد رضا الأصفهاني في الغناء
٣٣٨ ص
(١٠٣)
التحقيق في تعريف الغناء
٣٤١ ص
(١٠٤)
حكم الغناء
٣٤٣ ص
(١٠٥)
في الاستدلال بالأخبار على حرمة الغناء بذاته
٣٤٣ ص
(١٠٦)
ما نسب إلى بعض الأعاظم من إنكار حرمة الغناء بذاته
٣٥٣ ص
(١٠٧)
ما يمكن أن يستدلّ به على التفصيل في حرمة الغناء
٣٥٦ ص
(١٠٨)
المستثنيات من الغناء
٣٦٦ ص
(١٠٩)
في استثناء أيّام العيد و الفرح
٣٦٦ ص
(١١٠)
في استثناء المراثي و القراءة بالقرآن
٣٦٩ ص
(١١١)
بيان المراد ممّا دلّت على استحباب القراءة بصوت حسن
٣٨١ ص
(١١٢)
في استثناء الحداء
٣٨٤ ص
(١١٣)
ما هو معنى الحداء؟
٣٨٧ ص
(١١٤)
في استثناء زفّ العرائس
٣٩٠ ص
(١١٥)
تنبيه حكم سائر الأصوات اللهوية
٣٩٣ ص
(١١٦)
ما دلّت على حرمة اللهو من الآيات و الروايات
٣٩٧ ص
(١١٧)
المسألة الثالثة في حرمة الغيبة
٤١٣ ص
(١١٨)
في كون الغيبة من الكبائر
٤١٣ ص
(١١٩)
اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن
٤٢٠ ص
(١٢٠)
حرمة غيبة الصبيّ المميّز
٤٢٥ ص
(١٢١)
و ينبغي التنبيه على امور
٤٢٥ ص
(١٢٢)
الأمر الأوّل في تعريف الغيبة
٤٢٦ ص
(١٢٣)
النسبة بين الغيبة و البهتان
٤٣٤ ص
(١٢٤)
عدم اعتبار كراهة المغتاب في مفهوم الغيبة
٤٣٦ ص
(١٢٥)
عدم اعتبار مستورية العيب في مفهوم الغيبة
٤٤١ ص
(١٢٦)
معنى الستر الوارد في رواية العيّاشي
٤٤٧ ص
(١٢٧)
اعتبار قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة
٤٥٠ ص
(١٢٨)
انصراف الأدلّة عن الذكر عند النفس بلا سامع
٤٥٧ ص
(١٢٩)
في اعتبار تعيين المغتاب
٤٦٠ ص
(١٣٠)
الأمر الثاني فيما استثني من الغيبة وحكم بجوازها بالمعنى الأعمّ
٤٦٣ ص
(١٣١)
في عدم ضابط عامّ للاستثناء
٤٦٣ ص
(١٣٢)
الأولى صرف الكلام إلى المقامين
٤٦٥ ص
(١٣٣)
الأوّل فيما يستثنى بالأدلّة الخاصّة
٤٦٥ ص
(١٣٤)
استثناء غيبة المتجاهر بالفسق في الجملة
٤٦٥ ص
(١٣٥)
الجمع بين الروايات في المقام
٤٧١ ص
(١٣٦)
في المراد بالمتجاهر بالفسق
٤٧٢ ص
(١٣٧)
حكم الفاسق الغير المتجاهر
٤٧٣ ص
(١٣٨)
استثناء تظلّم المظلوم
٤٧٦ ص
(١٣٩)
عدم استثناء غيبة تارك الأولى
٤٨٣ ص
(١٤٠)
الثاني فيما لا يكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم
٤٨٧ ص
(١٤١)
جواز الغيبة في نصح المستشير
٤٨٨ ص
(١٤٢)
في وجوب نصح المستشير
٤٩٠ ص
(١٤٣)
الأمر الثالث حرمة استماع الغيبة
٤٩٣ ص
(١٤٤)
حول كلام المحقّق الشيرازي في المقام
٤٩٩ ص
(١٤٥)
في كون استماع الغيبة من الكبائر
٥٠١ ص
(١٤٦)
في تبعية حرمة الاستماع لحرمة الغيبة
٥٠٦ ص
(١٤٧)
حكم ما لو شكّ في أنّ الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام
٥١١ ص
(١٤٨)
حول جريان أصالة الصحّة في المقام
٥١٢ ص
(١٤٩)
حول جريان الاستصحاب الموضوعي
٥١٨ ص
(١٥٠)
الروايات الواردة في المقام
٥٢٠ ص
(١٥١)
في مقتضى إطلاق الأدلّة
٥٢٦ ص
(١٥٢)
الأمر الرابع في كفّارة الغيبة
٥٣٠ ص
(١٥٣)
مقتضى القواعد والاصول
٥٣٠ ص
(١٥٤)
مقتضى الأخبار
٥٣٣ ص
(١٥٥)
الفهارس العامّة
٥٤٣ ص
(١٥٦)
1- فهرس الآيات الكريمة
٥٤٥ ص
(١٥٧)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٥٥٥ ص
(١٥٨)
3- فهرس أسماء المعصومين عليهم السلام
٥٧٥ ص
(١٥٩)
4- فهرس الأعلام
٥٧٩ ص
(١٦٠)
5- فهرس الكتب الواردة في المتن
٥٩١ ص
(١٦١)
6- فهرس مصادر التحقيق
٥٩٧ ص
(١٦٢)
7- فهرس الموضوعات
٦١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص

موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٣ - بيان المراد ممّا دلّت على استحباب القراءة بصوت حسن

وحملها على الغناء في القرآن بتقييدها بالأدلّة المتقدّمة [١] غير وجيه؛ لأنّه مضافاً إلى منافاته للتعليل الظاهر في إلقاء الكبرى الكلّية مستلزم للتقييد الكثير المستهجن و إن قلنا بجوازه في العرائس و الحداء.

فلا شبهة في أنّ المراد بترجيع القرآن الصوت الحسن في مقابل ترجيع الغناء، و هو الذي يحبّه اللَّه تعالى وورد به ترغيب أكيد، و هو الذي حكي عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «لم تعط امّتي أقلّ من ثلاث: الجمال و الصوت الحسن و الحفظ» [٢] فإنّ الغناء ليس من إعطاء اللَّه تعالى ابتداءً، بل لا بدّ فيه من التعلّم، والظاهر من الرواية أنّه كالجمال و الحفظ.

وممّا ذكرناه يظهر الجواب عن مرسلة الصدوق، قال: سأل رجل علي بن الحسين عن شراء جارية لها صوت، فقال: «ما عليك لو اشتريتها فذكَّرتك الجنّة، يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء، فأمّا الغناء فمحظور» [٣].

فإنّ التفسير لو كان للإمام عليه السلام فهي شاهدة جمع بين الأخبار كبعض ما تقدّم، و إن كان من الصدوق- كما هو الأقرب- فالصوت في الرواية محمول على الصوت الحسن فتصير كسائر الروايات.

و أمّا الحمل على الغناء- بدعوى أنّ الصوت قد يراد به الغناء كما فسّره به‌


[١] كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٤٣٢.

[٢] الكافي ٢: ٦١٥/ ٧.

[٣] الفقيه ٤: ٤٢/ ١٣٩؛ وسائل الشيعة ١٧: ١٢٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ١٦، الحديث ٢.