موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٤ - هياكل العبادات المخترعة مثل الأصنام
وفي وجوب كسرها وعدم الضمان، شهادة على عدم ماليتها لدى الشارع، فلا يصحّ بيعها وشراؤها؛ لتقوّمهما بها، فخرجت بذلك عن شمول أدلّة تنفيذ البيع تحكيماً.
هذا، مع دعاوي عدم الخلاف و الإجماع على امور: منها التكسّب بهياكل العبادة كالصنم [١].
بل عن «الرياض» الاستدلال على حرمة التكسّب بها بالإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة [٢]، و إن أنكر الاستفاضة صاحب «مفتاح الكرامة» [٣].
وعن «المنتهى» [٤] حكاية عدم الخلاف على حرمة عملها المستلزمة لحرمة التكسّب بها على ما قيل [٥]. وعن «مجمع البرهان» الإجماع عليها [٦].
وفي «مفتاح الكرامة» بعد نقل الإجماع وعدم الخلاف عن بعض، قال:
«والأمر سهل؛ إذ الإجماع معلوم» [٧].
وفي «الجواهر»: «بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه» [٨].
[١] راجع مستند الشيعة ١٤: ٨٨؛ جواهر الكلام ٢٢: ٢٥؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٤: ١١١.
[٢] رياض المسائل ٨: ٤٩.
[٣] مفتاح الكرامة ١٢: ١٠٥.
[٤] منتهى المطلب ١٥: ٣٧٠.
[٥] مفتاح الكرامة ١٢: ١٠٤.
[٦] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٤١.
[٧] مفتاح الكرامة ١٢: ١٠٥.
[٨] جواهر الكلام ٢٢: ٢٥.