موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦ - جواز البيع فيما جاز الانتفاع
ومرسلة الصدوق، قال: قال: «أجر الزانية سحت»- إلى أن قال- «وثمن الميتة سحت» [١].
ورواية حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه، جميعاً عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعلي، قال: «يا علي، من السحت ثمن الميتة» [٢].
وسوى صحيحة البزنطي صاحب الرضا عنه في أليات مقطوعة، وفيها:
«يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها» [٣]. ورواها الحميري بإسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام [٤].
وما عدا الأخيرة مخصّصة بصحيحة محمّد بن عيسى المتقدّمة عن الصيقل [٥] التي يظهر منها جواز الانتفاع بجلد الميتة، وجواز بيعها لذلك.
والظاهر أنّ العرف مساعد لإلغاء الخصوصية، والجمع بينها وبين ما تقدّم؛ بأنّ كلّ مورد يجوز الانتفاع بها يجوز بيعها لذلك، و إنّما يحرم بيعها ويكون ثمنها سحتاً إذا بيعت للأكل ونحوه ممّا لا يجوز الانتفاع بها.
[١] الفقيه ٣: ١٠٥/ ٤٣٥؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ٨.
[٢] الفقيه ٤: ٢٦٢/ ٨٢٤؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ٩.
[٣] السرائر، المستطرفات ٣: ٥٧٣.
[٤] قرب الإسناد: ٢٦٨/ ١٠٦٦؛ وسائل الشيعة ١٧: ٩٨، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٦، الحديث ٦.
[٥] تقدّمت في الصفحة ٨٤.