موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٣ - دعاوي الإجماع و الشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة
والمحدّث المجلسي [١] منع الإجماع، ويظهر من السيّد «الرياض» عدم عثوره على اتّفاق الأصحاب، حيث قال: «مع أنّ ظاهرهم الاتّفاق عليه، كما قيل» [٢].
والمحكيّ عن «الروضة» [٣] جواز الاستصباح به، وتبعه جملة من متأخّري المتأخّرين [٤].
وعن الشيخ في ذيل حديث زرارة المتقدّم [٥] في الاستقاء بجلد الخنزير، أنّه قال: الوجه أنّه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدوابّ والأشجار ونحو ذلك [٦].
و هذا منه، و إن يحتمل أن يكون في مقام جمع الروايات ودفع التناقض عنها، لكن لو لم يجز ذلك لسقي الدوابّ و الأشجار أيضاً، يكون من قبيل الفرار من المطر إلى الميزاب.
وعنه في «النهاية» [٧]، وعن ابن البرّاج [٨] والمحقّق في «الشرائع» و «النافع»،
[١] بحار الأنوار ٧٧: ٧٧.
[٢] رياض المسائل ٨: ٤٩.
[٣] هكذا في رياض المسائل ١: ٤٩٩/ السطر ٢٧ من الطبع الحجري، لكن في الطبع الجديد من الرياض ٨: ٤٩، صحّحوها ب «العلّامة» و هو الصحيح.
[٤] راجع مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٣٥؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ١: ٤٢٢- ٤٢٤، و ٢: ٦٠٨- ٦٠٩؛ الحدائق الناضرة ١٨: ٨٤.
[٥] تقدّم في الصفحة ٨٣.
[٦] انظر وسائل الشيعة ١: ١٧٥، ذيل الحديث ١٦؛ تهذيب الأحكام ١: ٤١٣، ذيل الحديث ١٣٠١.
[٧] النهاية: ٥٨٧.
[٨] انظر جواهر الكلام ٣٦: ٤٠١؛ المهذّب ٢: ٤٤٣.