موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠ - حول كلمات الفقهاء في المقامات الثلاثة
عدم الجواز الظاهر في الوضعي؛ وكذا الحال في سائر كلماته ولو بملاحظة عنوان البحث وملاحظة استدلالاته المناسبة للبطلان، لا حرمة البيع بعنوانه؛ أعني الإنشاء عن جدّ، كما لا يخفى.
وقال ابن زهرة في جملة من كلامه: «واشترطنا أن يكون منتفعاً به؛ تحرّزاً ممّا لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها، وقيّدنا بكونها مباحة؛ تحفّظاً من المنافع المحرّمة، ويدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره إلّاما أخرجه الدليل» [١].
ثمّ تمسّك بإجماع الطائفة.
و أمّا ابن حمزة فقد ذكر ما لا يجوز تملّكه في شريعة الإسلام من أقسام البيع الفاسد [٢].
ثمّ إنّ جملة من الإجماعات المدّعاة في الموارد الخاصّة أيضاً، موردها الحكم الوضعي، كمحكيّ إجماع «التذكرة» على عدم صحّة بيع الخمر و الميتة [٣]، وكذا ما عن «المنتهى» و «التنقيح» في الميتة [٤]، وإجماع «الخلاف» على عدم جواز بيع أشياء منها الكلب [٥].
وعن «المنتهى» الإجماع على عدم صحّة بيعه [٦].
[١] غنية النزوع ١: ٢١٣.
[٢] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٢٥٤.
[٣] تذكرة الفقهاء ١٠: ٢٥.
[٤] منتهى المطلب ١٥: ٣٤٩ و ٣٥٢؛ التنقيح الرائع ٢: ٥.
[٥] الخلاف ٣: ١٨١.
[٦] منتهى المطلب ١٥: ٣٥٤.