فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٤٨ - رسالة في الكرّ الشيخ البهاء الدین العاملی
[
والمشهور بينهم اعتبار ثلاثة أشبار ونصف في كلّ من الجهات الثلاث. ويدلّ عليه رواية الحسن بن صالح عن أبي عبداللّه(ع): «قلت: وكم الكرّ؟ قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها في
ودلالة الخبرين، أمّا الأوّل: فمبنيّ على أنّ المراد بالعرض فيه السعة، الشاملة للطول والعرض، كما ذكره في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: {عَرْضُهَا السَّمـواتُ وَالاْءَرْضُ} (٣٩) وقال بعض المحقّقين: تحديد العرض بما ذكر مستلزم لكون [ إهمال ] (٤٠) الطول من سهو النسّاخ أو الراوي(٤١)، فقد روى في الاستبصار عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبداللّه٧ قال: «
وأمّا الثاني: فبناءً على كون قوله(ع): «
(٣٧) الكافي ٣: ٢، ح٤، وموضوع السوءال فيه عن الكرّ في الركي، فلاحظ، ولذا ذكرها الشيخ في باب البئر رادّاً لها ، انظر: الاستبصار ١: ٣٣، ب١٧، ح٨٨.
(٣٨) الكافي ٣: ٣، ح٥، وفي الجواهر(١: ١٧٤): عثرت عليه في نسخة مقروءة على المجلسي الكبير مصحّحة: «في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه».
(٣٩) آل عمران: ١٣٣، وانظر: مجمع البيان ١: ٥٠٤.
(٤٠) الاضافة اقتضتها العبارة.
(٤١) لم نقف على القائل، إنّما ورد عن المتأخّرين هكذا: «تحديد العرض بهذا المقدار مستلزم لكون الطول أيضاً كذلك ؛إذ لو كان أقلّ منه لما كان طولاً» انظر: مشارق الشموس: ١٩٨ والمستند ١: ١٢.
(٤٢) الاستبصار ١: ٣٣، ح٨٨.