الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٨ - كتاب العدة
و قال في البويطي: لا يلحقه [١].
دليلنا: ما ثبت من جواز إقرار العاقل على نفسه، ما لم يؤد الى ضرر على غيره، و ليس في هذا ضرر على غيره فوجب جوازه.
مسألة ٥٢: أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف،
و أكثره عندنا تسعة أشهر.
و قد روي في بعض الأخبار سنة [٢].
و قال الشافعي: أكثره أربع سنين [٣].
و ذهب الزهري، و الليث بن سعد: الى أن أكثره سبع سنين [٤].
و عن مالك روايات، المشهور منها ثلاث.
إحداها: مثل قول الشافعي أربع سنين.
و الأخرى: خمس سنين.
و الثالثة: سبع سنين [٥].
و ذهب الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه: إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان، و هو اختيار المزني [٦].
[١] المجموع ١٨: ٢٠٤، و السراج الوهاج: ٤٦٠، و الوجيز ٢: ١٠٤.
[٢] انظر التهذيب ٨: ١٢٩ حديث ٤٤٦.
[٣] مختصر المزني: ٢٢٤، و الوجيز ٢: ١٠٤، و السراج الوهاج: ٤٥٠، و مغني المحتاج ٣: ٣٩٠، و رحمة الأمة ٢: ٨٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦، و المغني لابن قدامة ٩: ١١٧، و الشرح الكبير ٩: ٨٧ و ٨٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٣١١، و شرح فتح القدير ٣: ٣١٠، و تبيين الحقائق ٣: ٤٥، و الانتصار للسيد المرتضى: ١٥٤، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٠٩٧، و الجامع لأحكام القرآن ٩: ٢٨٧، و البحر الزخار ٤: ١٤٣.
[٤] المغني لابن قدامة ٩: ١١٧، و الانتصار: ١٥٤، و الشرح الكبير ٩: ٨٨، و شرح فتح القدير ٣:
٣١٠، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٠٩٧.
[٥] الانتصار: ١٥٤، و الجامع لأحكام القرآن ٩: ٢٨٧، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٠٩٧، و رحمة الأمة ٢: ٨٦ و ٨٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦، و البحر الزخار ٤: ١٤٤، و الشرح الكبير ٩: ٨٨.
[٦] اللباب ٢: ٢٧١، و الهداية ٣: ٣١٠، و شرح فتح القدير ٣: ٣١٠، و تبيين الحقائق ٣: ٤٥، و الانتصار: ١٥٤، و رحمة الأمة ٢: ٨٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦، و البحر الزخار ٤: ١٤٤، و المغني لابن قدامة ٩: ١١٧، و الشرح الكبير ٩: ٨٨.