الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٧ - كتاب الديات
و الشافعي [١].
و قال محمد بن الحسن: يعقل [٢].
و روي ذلك عن مالك [٣].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، فمن قال هو يعقل أو يعقل عنه فعليه الدلالة.
مسألة ١١٣ [عقد الموالاة معناه و حكمه]
عقد الموالاة صحيح، و هو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه، و يعقل عنه، و يرث إذا لم يكن له وارث نسب. و به قال أبو حنيفة في صحة العقد، غير أنه قال: لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل عنه، فاذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم، و أيهما مات ورثه الآخر [٤].
و قال الشافعي: هذا عقد باطل لا يتعلق به حكم [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]، و قد استوفيناها في الفرائض.
مسألة ١١٤ [حكم الذمي إذا قتل خطأ]
روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطأ، ألزم الدية في ماله خاصة، فان لم يكن له مال كان عاقلته الإمام، لأنهم إليه يؤدون جزيتهم، كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه [٧].
[١] الام ٦: ١١٦، و مختصر المزني: ٢٤٩، و المجموع ١٩: ١٥٦، و المغني لابن قدامة ٩: ٥١٨، و الشرح الكبير ٩: ٦٤٦، و حلية العلماء ٧: ٦٠٢.
[٢] في المصادر المتقدمة نسبوا القول لأبي حنيفة بالعقل فلاحظ.
[٣] المحلى ١١: ٥٩.
[٤] تبيين الحقائق ٥: ١٧٨ و ١٧٩.
[٥] تبيين الحقائق ٥: ١٧٩.
[٦] الكافي ٧: ١٧ حديث ٣، و التهذيب ٩: ٣٩٦ حديث ١٤١٣.
[٧] الكافي ٧: ٣٦٤ حديث ١، و من لا يحضره الفقيه ٤: ١٠٦ حديث ٣٥٧، و التهذيب ١٠: ١٧٠ حديث ٦٧٤.