الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١ - كتاب اللعان
نسب صحيح، و لم يكن له أن ينفيه باللعان. و به قال أبو حنيفة [١].
و قال الشافعي: له أن يلاعن و يسقط الحد [٢].
دليلنا: قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» [٣] الآية، و قوله عز و جل:
«وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» [٤] فأوجب اللعان لمن رمى زوجته، و هذه ليست زوجته.
مسألة ٢١: يغلظ اللعان باللفظ و الوقت، و الموضع، و الجمع.
و به قال الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة: لا يغلظ بالمكان، و لا بالوقت، و لا بالجمع [٦].
دليلنا: أن ذلك أردع و أخوف، و قد قال الله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [٧].
مسألة ٢٢ [اعتبار ألفاظ اللعان في صحته]
ألفاظ اللعان معتبرة، فإن نقص شيئا منها لم يعتد باللعان، و ان حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم. و به قال الشافعي [٨].
[١] المبسوط: ٧: ٤٦، و بدائع الصنائع ٣: ٢٤١، و مقدمات ابن رشد ٢: ٤٩٩، و المغني لابن قدامة ٩: ١٦، و فتح الباري ٩: ٤٦٣، و المجموع ١٧: ٤٢٩، و البحر الزخار ٤: ٢٥٥.
[٢] مختصر المزني: ٢٠٨، و الوجيز ٢: ٨٨، و المجموع ١٧: ٤٢٩، و بدائع الصنائع ٣: ٢٤١، و المغني لابن قدامة ٩: ١٦.
[٣] النور: ٤.
[٤] النور: ٦.
[٥] الام ٥: ٢٩٠، و مغني المحتاج ٣: ٣٧٦، و المجموع ١٧: ٤٤٣، و الوجيز ٢: ٩١، و السراج الوهاج:
٤٤٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٢، و عمدة القارئ ٢٠: ٢٩٧.
[٦] فتح الباري ٩: ٤٥٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٢، و المجموع ١٧: ٤٤٣، و البحر الزخار ٤: ٢٥١.
[٧] النور: ٢.
[٨] الام ٥: ٢٩٢، و المجموع ١٧: ٤٣٧، و كفاية الأخيار ٢: ٧٦، و الوجيز ٢: ٩١، و السراج الوهاج:
٤٤٥، و مغني المحتاج ٣: ٣٧٥، و المبسوط ٧: ٤٧، و رحمة الأمة ٢: ٦٧، و الميزان الكبرى ٢:
١٢٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٠، و الشرح الكبير ٩: ٤٥، و بداية المجتهد ٢: ١٢١.