الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٧٧ - كتاب الجنايات
و مالك [١].
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: أن موجب القتل أصلان: القود أو الدية- و هو اختيار أبي حامد- [٢].
و القول الثاني: موجبه القود فقط، و الولي بالخيار بين أن يقتله أو يعفو، فان قتل فلا كلام. و ان عفى على مال سقط القود، و يثبت الدية بدلا عن القود، فتكون الدية على هذا بدلا عن بدل.
و على القولين معا يثبت الدية بالعفو، سواء رضي الجاني بذلك أو سخط [٣]. و به قال في التابعين: سعيد بن المسيب، و الحسن البصري، و عطاء.
و في الفقهاء أحمد، و إسحاق [٤].
[١] أحكام القرآن للجصاص ١: ١٤٩، و بدائع الصنائع ٧: ٢٤١، و المبسوط ٢٦: ٦٠، و النتف ٢:
٦٥٩ و ٦٦٠، و تبيين الحقائق ٦: ٩٨، و المدونة الكبرى ٦: ٤٢٦ و ٤٢٧، و بداية المجتهد ٢:
٣٩٤، و الجامع لأحكام القرآن ٢: ٢٥٣، و أسهل المدارك ٣: ١١٣، و فتح الرحيم ٣: ٨١، و المحلى ١٠: ٣٦٠، و المجموع ١٨: ٤٧٢ و ٤٧٥.
[٢] مختصر المزني: ٢٣٩، و المجموع ١٨: ٤٧٤، و السراج الوهاج: ٤٩٣، و الوجيز ٢: ١٣٧ و ١٣٨، و مغني المحتاج ٤: ٩٨، و بدائع الصنائع ٧: ٢٤١، و عمدة القاري ٢٤: ٤٣، و تبيين الحقائق ٦:
٩٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٢٤٧، و المبسوط ٢٦: ٦٠، و فتح الباري ١٢: ٢٠٩.
[٣] الوجيز ٢: ١٣٧ و ١٣٨، و فتح المعين: ١٢٧، و السراج الوهاج: ٤٩٢، و مغني المحتاج ٤: ٩٨، و المجموع ١٨: ٤٧٣ و ٤٧٤.
[٤] المحلى ١٠: ٣٦١، و المبسوط ٢٦: ٦٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٩٤، و عمدة القاري ٢٤: ٤٣، و فتح الباري ١٢: ٢٠٩، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٢٤٧، و الجامع لأحكام القرآن ٢:
٢٥٢، و المجموع ١٨: ٤٧٣ و ٤٧٤، و السراج الوهاج: ٤٩٢، و مغني المحتاج ٤: ٩٨، و فتح المعين:
١٢٧، و الوجيز ٢: ١٣٧ و ١٣٨، و أحكام القرآن للجصاص ١: ١٤٩، و النتف ٢: ٦٥٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٧٥، و الشرح الكبير ٩: ٤١٥، و بدائع الصنائع ٧: ٢٤١، و الميزان الكبرى ٢:
١٤٢.