الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٥ - كتاب العدة
لا يأمن أن تكون حاملا فتكون أم ولد غيره [١]. و إن كانت مسبية ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز.
و الثاني:- و هو المذهب- أنه يجوز التلذذ، و النظر بالشهوة دون الوطء [٢].
دليلنا: الأصل جوازه، و المنع منه يحتاج الى دليل، و إجماع الفرقة أيضا على ذلك، و أخبارهم [٣] غير مختلفة فيه. و قوله تعالى «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» [٤] و هذه ملك يمين.
مسألة ٤٦ [حكم وطي الأمة الحامل بعد شرائها]
إذا اشترى أمة حاملا، كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر، فإذا مضت بها ذلك لم يكره وطئها في الفرج.
و قال الشافعي و غيره: لا يجوز له وطئها حتى تضع [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]، و الأصل الإباحة بظاهر الآية [٧] و عدم المانع.
مسألة ٤٧: إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها،
و فسخ السيد العقد،
[١] الام ٥: ٩٧، و المجموع ١٨: ٢٠٢، و السراج الوهاج: ٤٥٩، و الوجيز ٢: ١٠٢، و مغني المحتاج ٣:
٤١٢.
[٢] المجموع ١٨: ٢٠٣، و السراج الوهاج: ٤٥٩، و مغني المحتاج ٣: ٤١٢، و الوجيز ٢: ١٠٢.
[٣] الكافي ٥: ٤٧٤ حديث ٩، و التهذيب ٨: ١٧٨ حديث ٦٢٣، و الاستبصار ٣: ٣٦٣ حديث ١٣٠٤.
[٤] المؤمنون: ٥- ٦.
[٥] الأم ٥: ٩٧، و الوجيز ٢: ١٠٢، و المغني لابن قدامة ٩: ١٥٩، و الشرح الكبير ٩: ١٨٨، و المجموع ١٨: ٢٠١، و شرح فتح القدير ٨: ١١٦، و الهداية ٨: ١١٦.
[٦] الكافي ٥: ٤٧٥ حديث ٢- ٥، و التهذيب ٨: ١٧٦ حديث ٦١٧- ٦١٩ و ص ١٧٧ حديث ٦٢٠، و الاستبصار ٣: ٣٦٢ حديث ١٢٩٩- ١٣٠٢.
[٧] المؤمنون: ٥- ٦.