الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٥٢
لا يقر [١]، لقوله (عليه السلام): (من بدل دينه فاقتلوه) [٢] و لقوله تعالى (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) [٣].
دليلنا: هو أن الكفر كالملة الواحدة، بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض و ان اختلفوا، و عليه إجماع الفرقة.
مسألة ٢٠ [حكم المهادن إذا سرق من بلاد المسلمين]
إذا هادن الامام قوما، فدخل إلينا منهم قوم، فسرقوا، وجب عليهم القطع.
و للشافعي فيه قولان [٤].
دليلنا: قوله تعالى (وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [٥] و لم يفصل.
مسألة ٢١: إذا زنى المهادن، أو شرب الخمر ظاهرا، أقيم عليه الحد.
و قال جميع الفقهاء: لا شيء عليه [٦].
دليلنا: قوله تعالى (الزّانِيَةُ وَ الزّانِي- إلى قوله:- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [٧] و لم يفصل.
[١] الام ٤: ١٨٣، و مختصر المزني: ٢٧٩ و ٢٨٠، و المجموع ١٩: ٣٨٧ و ٣٨٨، و الأحكام السلطانية للماوردي ١: ١٤٤، و الشرح الكبير ١٠: ٦٢١.
[٢] صحيح البخاري ٤: ٧٥ و ٩: ١٩، و سنن أبي داود ٤: ١٢٦ حديث ٤٣٥١، و سنن الترمذي ٤:
٥٩ حديث ١٤٥٨، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٤٨ حديث ٢٥٣٥، و سنن النسائي ٧: ١٠٤ و ١٠٥، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٢١٧ و ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٣٢٢ و ج ٥: ٢٣١، و السنن الكبرى ٨: ١٩٥ و ٢٠٢ و ٢٠٥ و ج ٩: ٧١، و المستدرك على الصحيحين ٣: ٥٣٨ و ٥٣٩، و المعجم الكبير للطبراني ١٠: ٣٣٠ حديث ١٠٦٣٨ و ج ١١: ٣١١ حديث ١١٨٣٥، و سنن الدارقطني ٣: ١١٣ حديث ١٠٨، و تلخيص الحبير ٣: ١٧٣ و ٤: ٤٨، و نصب الراية ٤: ٤٠٧.
[٣] آل عمران: ٨٥.
[٤] الام ٤: ٢٠٨، و حلية العلماء ٧: ٧٢٢.
[٥] المائدة: ٣٨.
[٦] بدائع الصنائع ٧: ١٣١.
[٧] النور: ٢.