الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤٧
و أيضا قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها) [١] و أيضا قوله تعالى:
(لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلّا ما آتاها) [٢] و إذا لم يكن له قدرة على المال و لا الكسب فلا يجوز أن تجب عليه الجزية.
مسألة ١١: إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول، ثم مات أو أسلم
قال الشافعي لم تسقط [٣].
و قال أبو حنيفة تسقط [٤].
و قال أصحابنا: إن أسلم سقطت، و لم يذكروا الموت. و الذي يقتضيه المذهب أنه إذا مات لا تسقط عنه، لأن الحق واجب عليه فيؤخذ من تركته [٥].
و به قال مالك [٦].
و أما الدليل على أنه تسقط بالإسلام: قوله تعالى (حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) [٧]، فشرط في إعطائها الصغار، و هذا لا يمكن مع الإسلام،
[١] البقرة: ٢٨٦.
[٢] الطلاق: ٧.
[٣] مختصر المزني: ٢٧٧، و السراج الوهاج: ٥٥١، و مغني المحتاج ٤: ٢٤٩، و حلية العلماء ٧: ٧٠٢، و المجموع ١٩: ٤٠٢، و الوجيز ٢: ٢٠٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٥، و أحكام القرآن للجصاص ٣:
١٠٠، و المبسوط ١٠: ٨٠، و بدائع الصنائع ٧: ١١٢، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤:
٣٧٤، و شرح فتح القدير ٤: ٣٧٤، و تبيين الحقائق ٣: ٢٧٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٧٨، و الشرح الكبير ١٠: ٥٩٦.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٣: ١٠٠، و المبسوط ١٠: ٨٠، و اللباب ٣: ٢٧٣، و الهداية ٤: ٣٧٤، و شرح فتح القدير ٤: ٣٧٤، و تبيين الحقائق ٣: ٢٧٨، و بدائع الصنائع ٧: ١١٢، و الفتاوى الهندية ٢: ٢٤٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٨٠، و الشرح الكبير ١٠: ٥٩٧، و المجموع ١٩: ٤٠٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٥، و حلية العلماء ٧: ٧٠٣.
[٥] انظر الكافي لأبي الصلاح: ٢٤٩، و مختلف الشيعة، كتاب الجهاد: ١٦٥.
[٦] حلية العلماء ٧: ٧٠٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٥.
[٧] التوبة: ٢٩.