الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٤٥
مسألة ٨: يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم و الرداء.
و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة و أحمد: ليس لهم ذلك [٢].
دليلنا: المنع من ذلك يحتاج الى دليل.
و أيضا: إذا لبسوا العمائم و تميزوا من المسلمين فلا وجه للمنع من ذلك.
مسألة ٩: ليس للجزية حد محدود،
بل ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام، يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح، و ما يحتمل أحوالهم مما يكونوا به صاغرين.
و به قال الثوري [٣].
و قال الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه، موسرا كان أو معسرا أو متوسطا [٤].
و قال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب، و ثمانية و أربعون درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه [٥].
[١] حلية العلماء ٧: ٧٠٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٣٦، و المجموع ١٩: ٤١٠.
[٢] المغني لابن قدامة ١٠: ٦٠٩، و الشرح الكبير ١٠: ٦٠٦، و بدائع الصنائع ٧: ١١٣، و الهداية ٤:
٣٨٠، و شرح فتح القدير ٤: ٣٨٠، و تبيين الحقائق ٣: ٢٨٠، و الفتاوى الهندية ٢: ٢٤٩، و حلية العلماء ٧: ٧٠٥.
[٣] حلية العلماء ٧: ٦٩٨، و بداية المجتهد ١: ٣٩١، و المجموع ١٩: ٣٩٤، و الهداية ٤: ٣٦٨، و شرح فتح القدير ٤: ٣٦٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ٥٦٦، و البحر الزخار ٦: ٤٥٧.
[٤] الام ٤: ١٧٩، و مختصر المزني: ٢٧٧، و مسند الشافعي ٢: ١٢٩، و الوجيز ٢: ٢٠٠، و حلية العلماء ٧: ٦٩٧، و مغني المحتاج ٤: ٢٤٨، و السراج الوهاج: ٥٥١، و المجموع ١٩: ٣٩٣ و ٣٩٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٣٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٥، و الأحكام السلطانية للماوردي: ١٤٤، و المبسوط ١٠: ٧٨، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٩٦، و بداية المجتهد ١: ٣٩١، و تبيين الحقائق ٣: ٢٧٦، و تفسير الفخر الرازي ١٦: ٣١.
[٥] بداية المجتهد ١: ٣٩١، و أسهل المدارك ٢: ٦، و الجامع لأحكام القرآن ٨: ١١٢، و فتح الرحيم ٢:
٢٦، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٩٦، و حلية العلماء ٧: ٦٩٨، و المجموع ١٩: ٣٩٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٥، و البحر الزخار ٦: ٥٤٧، علما ان في جميع ما ذكرناه «أربعون» بدلا من «ثمانية و أربعون» فلاحظ.