الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٤ - كتاب السير
به [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
و أيضاً: روى عمران بن حصين: (ان قوماً من المشركين أسروا امرأة انصارية و ناقة- و ذكر الخبر إلى أن قال:- فلما أن كان ذات ليلة انفلتت المرأة عن وثاقها، فجاءت إلى الإبل، فكلما مست بعيراً رغا إلى أن مست تلك الناقة فلم ترغ، فجلست على عجزها و صاحت بها، و انطلقت، فطلبوها من ليلتها فلم يدركوها، فنذرت إن نجاها الله، عليها أن تنحرها، فلما قدمت المدينة عرفوا الناقة، و انها ناقة رسول الله (صلى الله عليه و آله)، فقالت: قد نذرت ان نجاني الله عليها أن أنحرها، فأخبروا النبي (عليه السلام) بذلك، فقال: بئس ما جزيتيها، لا وفاء لنذر في معصية الله، و لا وفاء لنذر فيما لا يملكه ابن آدم، فأخذوا الناقة منها) [٣].
و أما ما رواه أصحابنا: أنه يأخذ ماله بعد القسمة بالقيمة، فقد روي ذلك عن ابن عباس، قال: (سئل رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن رجل شرد له بعير و أبق له عبد، فأخذهما المشركون، ثم ظهر عليهما. فقال: ان وجدهما قبل
[١] المبسوط ١٠: ٥٢، و بدائع الصنائع ٧: ١٢٧ و ١٢٨، و اللباب ٣: ٢٥٤ و ٢٥٥، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٣٣٨ و ٣٤٠، و شرح فتح القدير ٤: ٣٣٨ و ٣٤٠، و الفتاوى الهندية ٢:
٢٢٥، و تبيين الحقائق ٣: ٢٦٠ و ٢٦١، و حلية العلماء ٧: ٦٧٢، و المجموع ١٩: ٣٤٥ و ٣٤٦، و الأحكام السلطانية للماوردي ١: ١٣٦ و الشرح الكبير ١٠: ٤٧٣ و ٤٧٤، و البحر الزخار ٦:
٤٠٧.
[٢] الكافي ٥: ٤٢ حديث ٢، و التهذيب ٦: ١٦٠ حديث ٢٨٩ و ٢٩٠، و الاستبصار ٣: ٥ حديث ٩- ١٠.
[٣] روي الحديث في سنن أبي داود ٣: ٢٣٩ حديث ٣٣١٦، و السنن الكبرى ٩: ١٠٩، و كنز العمال ١٦: ٧٣٨ حديث ٤٦٥٨٨، و مصنف عبد الرزاق ٨: ٤٣٤ حديث ١٥٨١٤ بألفاظ مختلفة، فمنهم من اختصره و منهم من ذكره بكامله فلاحظ.