الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥١١ - كتاب صولة البهيمة
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]، و أيضاً براءة الذمة دليل هاهنا.
و روى أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: من اطلع عليك فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، فلا جناح عليك [٢]. فاذا ثبت أنه لا جناح عليه فلا ضمان، لأن أحداً لا يفصل بين الأمرين.
مسألة ٤ [فيمن أرسل بهائمه ليلا فأتلفت زرعا]
إذا كان لرجل بهائم، فأرسلها ليلًا فأتلفت زرعاً، فعليه ضمانه.
و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: لا ضمان عليه [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
و روي أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً، فافسدته، فرفع ذلك الى النبي (عليه السلام)، فقضى ان على أهل الأموال حفظها نهاراً، و على أهل المواشي حفظها ليلًا، و ان على أهلها بالليل الضمان [٦].
مسألة ٥ [ضمان الراكب و القائد لما تتلفه الدابة بيدها]
إذا كان راكب دابة، أو قائدها، فعليه ضمان ما تتلفه بيدها،
[١] قرب الاسناد: ١٠- ١١، و الكافي ٧: ٢٩٢ حديث ٨ و ١١، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٧٤ حديث ١ و ٢ و ص ٧٦ حديث ١١، و التهذيب ١٠: ٢٠٨ حديث ٢٥.
[٢] روي بألفاظ قريبة منه في صحيح البخاري ٩: ١٣، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٤٣، و سنن النسائي ٨: ٦١، و السنن الكبرى ٨: ٣٣٨، و فتح الباري ١٢: ٢١٦ و ٢٤٣.
[٣] مختصر المزني: ٢٦٨، و الوجيز ٢: ١٨٦، و حلية العلماء ٧: ٦٤٠، و مغني المحتاج ٤: ٢٠٦، و السراج الوهاج: ٥٣٩، و المجموع ١٩: ٢٥٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٥١، و الشرح الكبير ٥: ٤٥٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٤.
[٤] المغني لابن قدامة ١٠: ٣٥١، و الشرح الكبير ٥: ٤٥٤، و حلية العلماء ٧: ٦٤٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٤.
[٥] التهذيب ١٠: ٣١٠ حديث ١١٥٩.
[٦] مسند أحمد بن حنبل ٥: ٤٣٦، و السنن الكبرى ٨: ٣٤١، و المعجم الكبير للطبراني ٦: ٤٧ حديث ٥٤٦٩ و ٥٤٧٠، و تلخيص الحبير ٤: ٨٦ و في بعض ما ذكرناه روي الحديث باختلاف يسير في اللفظ.