الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣٨ - كتاب السرقة
و قال جميع الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي: ان القطع في اليد من الكوع- و هو المفصل الذي بين الكف و الذراع- و كذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق و القدم [١].
و قالت الخوارج: يقطع من المنكب، لأن اسم اليد يقع على هذا [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
و أيضا قوله تعالى «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ» [٤] و معلوم انهم يكتبون بأصابعهم دون الساعد و الكف.
و أيضا ما قلناه مجمع على وجوب قطعه، و ما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة ٣٢ [حكم السارق بعد المرة الرابعة]
قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا، قتل في الرابعة، و لا يتقدر فيما زاد عليه حكم.
و قال جميع الفقهاء بعد الرابعة: لا قطع، و إنما يعزر [٥].
[١] الام ٦: ١٥٠، و مختصر المزني: ٢٦٤، و كفاية الأخيار ٢: ١١٨، و الوجيز ٢: ١٧٨، و مغني المحتاج ٤: ١٧٨، و السراج الوهاج: ٥٣١، و حلية العلماء ٨: ٧٤، و المجموع ٢٠: ٩٧، و حاشية اعانة الطالبين ٤: ١٦٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٦١، و الشرح الكبير ١٠: ٢٨٧، و اللباب ٣: ١٠٠، و شرح فتح القدير ٤: ٢٤٧، و الهداية ٤: ٢٤٧، و بدائع الصنائع ٧: ٨٨، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٣، و تبيين الحقائق ٣: ٢٢٤، و أسهل المدارك ٣: ١٧٩، و فتح الرحيم ٣: ٥١، و الخرشي ٨: ٩٢، و البحر الزخار ٦: ١٨٧.
[٢] المحلى ١١: ٣٥٧، و فتح الباري ١٢: ٩٨، و بدائع الصنائع ٧: ٨٨، و تبيين الحقائق ٣: ٢٢٤.
[٣] الكافي ٧: ٢٢٢ حديث ١- ٣ و صفحة ٢٢٤ حديث ١٣، و ص ٢٢٥ حديث ١٧، و الفقيه ٤: ٤٦ حديث ١٥٧، و التهذيب ١٠: ١٠٢ حديث ٣٩٧ و ٣٩٩ و ٤٠١.
[٤] البقرة: ٧٩.
[٥] المدونة الكبرى ٦: ٢٨٢، و أسهل المدارك ٣: ١٨٠، و فتح الرحيم ٣: ٥١، و الخرشي ٨: ٩٣، و الام ٦: ١٥٠، و مختصر المزني: ٢٦٤، و السراج الوهاج: ٥٣١، و مغني المحتاج ٤: ١٧٨، و كفاية الأخيار ٢: ١١٩، و الوجيز ٢: ١٨٧، و حلية العلماء ٨: ٧٦، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٦٧، و الشرح الكبير ١٠: ٢٩٠، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٧٢.