الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣٦ - كتاب السرقة
اليسرى [١].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا روى أبو هريرة و جابر أن النبي (عليه السلام) أتي بسارق، فقطع يده، ثم أتي به و قد سرق فقطع رجله [٢].
و كتب نجدة الحروري الى عبد الله بن عمر: قطع رسول الله يد السارق بعد اليد، أو رجله بعد اليد؟ فقال عبد الله: قطع رجله بعد اليد [٣]. و هو إجماع الصحابة.
روي ذلك عن أبي بكر و عمر [٤] و لا مخالف لهما.
مسألة ٣٠ [فيمن عاود السرقة بعد قطع يده و رجله]
إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى في الثالثة خلد الحبس، و لا قطع عليه. فان سرق في الحبس من حرز وجب قتله.
و قال الشافعي: تقطع يده اليسرى في الثالثة، و رجله اليمنى في الرابعة. و به قال مالك، و إسحاق [٥].
[١] السنن الكبرى ٣: ١٨٠ حديث ٢٨٩، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٦١، و الشرح الكبير ١٠: ٢٨٧، و المحلى ١١: ٣٥٤، و حلية العلماء ٨: ٧٣، و البحر الزخار ٦: ١٨٧.
[٢] سنن الدارقطني ٣: ١٨٠ حديث ٢٨٩ و ٢٩٠ و ٢٩٢، و السنن الكبرى ٨: ٢٧٢، و تلخيص الحبير ٤: ٦٨ حديث ١٧٨٢.
[٣] لم أظفر بهذا الحديث في المصادر المتوفرة.
[٤] سنن الدارقطني ٣: ١٨٥ حديث ٣٠٤، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦١٤، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٧٢.
[٥] الام ٦: ١٥٠، و مختصر المزني: ٢٦٤، و حلية العلماء ٨: ٧٣، و مغني المحتاج ٤: ١٧٨، و الوجيز ٢:
١٧٨، و السراج الوهاج: ٥٣١، و المجموع ٢٠: ١٠٣، و كفاية الأخيار ٢: ١١٨، و المدونة الكبرى ٦: ٢٨٢، و فتح الرحيم ٣: ٥١، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٣، و الخرشي ٨: ٩٣، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٧٢، و أسهل المدارك ٣: ١٨٠، و المبسوط ٩: ١٦٦، و بدائع الصنائع ٧: ٨٦، و النتف ٢: ٦٥٠، و الهداية ٤: ٢٤٨، و شرح فتح القدير ٤: ٢٤٨، و تبيين الحقائق ٣: ٢٢٥، و فتح الباري ١٢: ٩٩، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦١٣.